الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل العقاري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
ويأتي التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري، ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلا للتمويل العقاري، ما استوجب زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، سواء نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفق أحكام الفقرة السابقة، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
وجاء التعديل بهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية، حيث يسمح التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي 30 يوما من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال 60 يوما، ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء مدبولي مصطفى مدبولي اجتماع الوزراء التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
شروط تقديم طلبات دعم «صندوق حماية البيئة».. أبرزها توافر الحد الأدنى للتمويل
أتاحت وزارة البيئة، من خلال صندوق حماية البيئة، تقديم الدعم المالي للمشروعات التي تختص بالحفاظ على البيئة، من خلال عدد من الشروط والإجراءات التي يجب توافرها لدى الجهة المتقدمة لطلب الحصول على الدعم من قبل الصندوق.
تقديم الطلب برنامج القروض إلى مكتب الالتزام البيئيووفقا للمعلن على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة وصندوق حماية البيئة، يجري الحصول على ملف المعلومات الخاص بالقروض والذي يُنشر بوسائل مختلفة أو عن طريق استلامه من مكتب الالتزام البيئي، إذ يقدم طلب برنامج القروض إلى مكتب الالتزام البيئي، وفي حالة عدم استيفاء شروط الصلاحية، يجري الاعتذار للمتقدم وعدم حصوله على الدعم المالي، سواء المنح أو القروض الميسرة التي يتيحها الصندوق بالتعاون مع البنوك.
وجاءت معايير التقييم والاختيار طبقا لمعاير البروتوكول الموقع بين صندوق حماية البيئة ومكتب الالتزام البيئي والبنك الأهلي المصري.
شروط تقديم طلبات دعم «صندوق حماية البيئة»أما شروط الصلاحية الخاصة بالمقتدم للحصول على دعم صندوق حماية البيئية، جاءت كالتالي:
- توافر الحد الأدنى للتمويل الذاتي طبقا لنوع آلية الصرف.
- عدم وجود موانع مثل مشاكل قائمة بالنسبة للنشاط الجاري أو للعلاقات مع البنوك (إن وجدت).
- الالتزام باستخدام التمويل المتاح في الغرض المخصص من أجله.
- يشترط أن تتضمن بيانات المشروع المطلوب تمويله بيان بفرص العمل المتاحة التي يوفرها المشروع.
- يتعلق المشروع بواحد أو أكثر من المجالات البيئية طبقا للأولويات البيئية.
- وجود الشكل القانوني المسجل محلياً أو الإطار القانونى للنشاط.