«الوزراء» يوافق على تعديل اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.
فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.
وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».
وأوجب مشروع القانون عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة المحاكم الاقتصادية تشكيل الدوائر قانون الإجراءات الجنائية مجلس الوزراء مشروع القانون مشروع قانون أحكام قانون أنف
إقرأ أيضاً:
كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
منح قانون الإجراءات الجنائية الجديد محكمة الجنايات، الحق في إقامة الدعوى الجنائية على متهمين تم إغفالهم في قضايا منظورة أمامها، مع وضع ضوابط لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
هذه الصلاحية جاءت لتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا لتصحيح الإغفال أو مواجهة أفعال تؤثر على سير العدالة.
ضوابط إقامة الدعوى من محكمة الجنايات
وفقًا للقانون، لا يجوز للقاضي الذي قرر إقامة الدعوى الجنائية الاشتراك في الحكم فيها، لضمان الحياد واستقلالية القضاء. وفي حالة إحالة الدعوى إلى المحكمة، يجب أن تُحال إلى دائرة قضائية أخرى لتجنب أي شبهة تعارض مصالح.
إذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية التي لم يتم الفصل فيها، فإن القانون يلزم بإحالة كلتا الدعويين إلى محكمة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وحدة القرار القضائي وتعزيز نزاهته.
أعطى القانون محكمة الجنايات بدرجتيها، وكذلك الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، الحق في إقامة الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 13 من القانون. كما يمكن لهذه المحاكم إقامة الدعوى في حالة وقوع أفعال تُخل بأوامرها، أو تؤثر على سير العدالة أو احترامها، أو تضغط على الشهود أثناء نظر القضايا.
في حالة الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة، نص القانون على منع القاضي الذي قرر إقامة الدعوى من الاشتراك في نظرها أثناء مراحل الطعن، لتوفير ضمانات إضافية للعدالة.
يُعد هذا التطوير في قانون الإجراءات الجنائية خطوة كبيرة نحو تعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة ومواجهة محاولات التأثير على سير القضايا. كما أنه يرسخ مبدأ استقلالية القضاء ويضمن توفير بيئة قضائية نزيهة لكل الأطراف المعنية بالدعوى.