وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.

فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.

وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».

وأوجب مشروع القانون عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة المحاكم الاقتصادية تشكيل الدوائر قانون الإجراءات الجنائية مجلس الوزراء مشروع القانون مشروع قانون أحكام قانون أنف

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.

ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية  والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشرضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض