الوزراء يوافق علي تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.
وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها".
وأوجب مشروع القانون عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الأحوال الشخصية عدد من الحالات التي تضمن خلالها المطلقة حقوقها، وجعل للمطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، حقًا في نفقة المتعة، ماعدا في بعض الحالات تسقط بها نفقة العدة.
وبحسب القانون فإن النفقة تسقط إذا ثبت عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب فى الطلاق هو الزوج، ونشوز الزوجة، وطلاق إبراء، بتنازل الزوجة عنها عند المأذون، ورفع الزوجة لدعوى الخلع إذ تعتبر بذلك متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
كما حدد القانون أنواع النفقة التي يلتزم الوالد دفعها لطفله، وفقًا لدخله الشهري، فنصت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على إلزام الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.
كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
وألزمت المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.