ضحايا اميركيين يقاضون لافارج الفرنسية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ضحايا اميركيين يقاضون لافارج الفرنسية، قالت مصادر اعلامية ان عائلات موظفة إغاثة وجنود أميركيين قتلوا أو أصيبوا على أيدي جماعة داعش وجبهة النصر ة المتطرفة اقامو دعوى قضائية ضد شركة لافارج .،بحسب ما نشر البوابة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضحايا اميركيين يقاضون لافارج الفرنسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت مصادر اعلامية ان عائلات موظفة إغاثة وجنود أميركيين قتلوا أو أصيبوا على أيدي جماعة داعش وجبهة النصرة المتطرفة اقامو دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية متهمينها بالتواطؤ والتآمر مع التنظيمات المذكورة والمدرجة على قوائم الارهاب العالمية ...
2001:1470:ff80:e3:ba4e:2e5a:b66:b696
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ضحايا اميركيين يقاضون لافارج الفرنسية وتم نقلها من البوابة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النصر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر 5 أكتوبر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.