صحافة العرب:
2024-09-07@05:53:02 GMT

ضحايا اميركيين يقاضون لافارج الفرنسية

تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT

ضحايا اميركيين يقاضون لافارج الفرنسية

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ضحايا اميركيين يقاضون لافارج الفرنسية، قالت مصادر اعلامية ان عائلات موظفة إغاثة وجنود أميركيين قتلوا أو أصيبوا على أيدي جماعة داعش وجبهة النصر ة المتطرفة اقامو دعوى قضائية ضد شركة لافارج .،بحسب ما نشر البوابة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضحايا اميركيين يقاضون لافارج الفرنسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ضحايا اميركيين يقاضون لافارج الفرنسية
قالت مصادر اعلامية ان عائلات موظفة إغاثة وجنود أميركيين قتلوا أو أصيبوا على أيدي جماعة داعش وجبهة النصرة المتطرفة اقامو دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية متهمينها بالتواطؤ والتآمر مع التنظيمات المذكورة والمدرجة على قوائم الارهاب العالمية ...

2001:1470:ff80:e3:ba4e:2e5a:b66:b696



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ضحايا اميركيين يقاضون لافارج الفرنسية وتم نقلها من البوابة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النصر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر 5 أكتوبر

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

 







مقالات مشابهة

  • مصرية تطلب الخلع من زوجها والسبب جهاز التتبع !
  • عدم قبول دعوى موظف لرفعها بغير الطريق المحدد قانوناً
  • استدعاء ضحايا صاحب شركة النصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم
  • تحطيم معبر رفح من جانب فلسطين يتماشى مع الخطة الصهيونية المتطرفة.. فيديو
  • لـ 7 اكتوبر.. تأجيل دعوى قضائية بشأن أزمة شيرين عبد الوهاب و روتانا
  • الدفاع العراقية توقع شركة ايرباص الفرنسية لشراء طائرة كاراكال
  • إستجواب مديري المخابرات السابقين في دعوى الإثراء غير المشروع!
  • وزارة العدل الأمريكية تعلن رفع دعوى قضائية ضد قيادات حماس
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر 5 أكتوبر
  • "المجاهدين" تدين رفع العدل الأمريكية دعوى ضد السنوار وقيادات أخرى