يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات استغلال الأطفال فى التسول وذلك وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

 مكافحة الاتجار بالبشر

حدد قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عدد من التعريفات والضوابط وذلك بهدف منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة المجنى عليهم فى هذه الجرائم وإعادة دمجهم فى المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجنى عليهم من النساء والأطفال وعديمى الأهلية.


فنصت المادة  2 على، أنه يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع، أو العرض للبيع، أو الشراء، أو الوعد بهما، أو الاستخدام، أو النقل، أو التسليم، أو الإيواء، أو الاستقبال، أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

 

وحددت المادة 3 من القانون لا يُعتد برضاء المجنى عليه على الاستغلال فى أى من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمى الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد فى جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.

ونص القانون  فى المادة (5) من القانون على "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر

إقرأ أيضاً:

التعريف بقانون "الاتجار في الأحياء الفطرية" بالظاهرة

 

عبري- ناصر العبري

نظمت هيئة البيئة في محافظة الظاهرة محاضرة للموظفين المختصين ومن لديهم الصفة الضبطية، بهدف شرح ومناقشة الأحكام العامة لقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2024، والتعريف بالمواد المتعلقة بالتجارة الدولية و ضبط المخالفات، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون؛ وذلك لتأهيلهم وتفعيل دورهم الرقابي في حماية الأحياء الفطرية من الاتجار غير المشروع.

وبموجب هذا القانون تتولى هيئة البيئة تنظيم التجارة الدولية والمحلية بالأحياء الفطرية المهددة بالانقراض والتنسيق مع اللجنة المختصة، كما تتولى رقابة وحظر ما يتم تداوله منها بطرق غير مشروعة.

وتحرص سلطنة عمان وهيئة البيئة على الحفاظ على الأحياء الفطرية وحمايتها من الانقراض وذلك لأهميتها البالغة في تحقيق التوازن البيئي الذي يعد ركيزة أساسية لاستدامة البيئة واستمرار مواردها للأجيال القادمة .

مقالات مشابهة

  • التعريف بقانون "الاتجار في الأحياء الفطرية" بالظاهرة
  • الاتجار بالبشر.. الكويت تعلن القبض على تشكيل عصابي خطير
  • تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه.. تفاصيل المادة 425 بـالإجراءات الجنائية
  • متابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
  • استعراض الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
  • "الطفولة والامومة" يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح
  • تحذير حكومي لـالبلوجرز من استغلال أطفالهم: سنقاضيكم.. وهذه العقوبات
  • «الطفولة والامومة» يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح
  • الطفولة والأمومة يحذر من استغلال البراعم على مواقع التواصل للتربح
  • تحرك برلماني للتصدي لظاهرة استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي