كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (عامل بمحل ملابس أطفال - كائن بدائرة القسم) بتضرره من كلٍ من (مالك المحل المشار إليه ، وعامل بمحل ملابس آخر) لقيامهما باحتجازه أثناء عمله بالمحل ملك الأول وتكبيل يديه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة وحروق، وإكراهه على توقيع 7 إيصالات أمانة، وقيام أحدهما بتصوير مقطع فيديو على هاتفه المحمول حال قيامهما بالتعدى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (الهاتف المحمول وبه مقطع الفيديو خاص بالمجنى عليه - 7 إيصالات أمانة مُذيلة بتوقيع المجنى عليه)، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بسرقة مبلغ مالى من إيراد المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على صيدلانية صادر صدها أحكام قضائية بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد صيدلانية صادر ضدها أحكام قضائية، بمدينة 6 أكتوبر.


عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين لها وضبطها، وبمواجهتها أقرت بصحة الأحكام الصادرة بحقها، فتحرر محضر بضبطها، وأحيلت إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ومن جهة اخرى شهدت منطقة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث تقدمت إحدى السيدات مقيمة بمنطقة العبور بالقليوبية، ببلاغ بتعرض ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، لهتك العرض من قبل أحد الأشخاص يبلغ من العمر 65 سنة.

سيدة تتهم جارها الستيني بالتعدي وهتك عرض طفلتها  الصغيرة في العبور 

وإن ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، تعرضت لهتك العرض من جارها الستيني، أمام أعين زوجته، موضحة أنها حررت محضرًا بقسم شرطة العبور، وتم القبض على المتهم، وإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، لعدم اكتمال رواية الصغيرة، التي لم تكن تدري ما حدث معها بالتحديد.

وأضافت السيدة، أنه بالكشف على ابنتها، أفادتها الطبيبة بأنه تم الاعتداء عليها أكتر من مرة، وبعرضها على الطب الشرعي أكد ما جاء على لسان الطبيبة، وان ابنتها تم الاعتداء أكتر من مرة.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة العبور، بلاغا من أسرة طفلة تفيد بتعرض ابنتها البالغة من العمر 8 أعوام، لواقعة تعدي جنسي على يد جارها الستيني.

بالانتقال والفحص تبين قيام رجل يدعى "ف.إ"، 65 سنة، مقيم بمنطقة العبور، وأنه تعدى اعتداء كاملا على الطفلة البالغة 8 سنوات والمقيمة بذات العقار، وحررت السيدة محضرا  يحمل رقم 2080 جنح العبور.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية قسم شرطة ثان المنصورة مديرية أمن الدقهلية من العمر

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.


فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.


ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة  (٣٦١)  من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.


ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.


فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.


ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 

وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 

 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • حبس المتهمين بسرقة أجهزة تكييف من معرض فى القطامية
  • شرطة تعز تضبط متهماً في قضية شروع بالقتل
  • سقوط المتهمين بالتعدي بالضرب على عامل توصيل في أكتوبر
  • اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في أبو النمرس
  • مصرع عامل في حريق شقة أعلى مخبز بشبين الكوم
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • «بـ 13 مليون».. حبس المتهمين بمحاولة جلب مخدرات في القليوبية
  • صعق كهرباء ينهى حياة عامل داخل مصنع فى الصف
  • جريمة مأساوية داخل مقهى في إمبابة .. صبي يقتـ.ـل شابًا طعنـ.ـًا لسبب غريب