الفيضانات في دبي: بعد أن تمسكت بإحدى السيارات.. الشرطة تنقذ قطة من الغرق
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نجت قطة من الغرق في مياه الفيضانات التي ضربت الإمارات ومنها مدينة دبي مطلع هذا الأسبوع.
أظهرت لقطات القطة وهي تتمسك بمقبض باب إحدى السيارات قبل أن يصل أحد أفراد شرطة دبي على متن قارب مطاطي ويقوم بإنقاذها.
وتعرضت دبي لفيضانات مفاجئة يوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل، حيث تساقطت الأمطار بصورة غير مسبوقة ترافقت مع الرعد والبرق والرياح القوية وعواصف البرد.
ومع تفاقم الظروف الجوية، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات إنذاراً أحمر.
وبحلول وقت مبكر من الأربعاء، غمرت المياه الشوارع وانقطعت إمدادات الكهرباء والغاز والمياه عن بعض المناطق.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الدنمارك تكرم كاتبتها الشهيرة بنصب برونزي في يوم ميلادها قبل أيام فقط كانت الأجواء صيفية... والآن عادت الثلوج لتغطي أجزاء واسعة من شرق أوروبا الثلوج تتساقط على مرتفعات صربيا والبوسنة الإمارات العربية المتحدة فيضانات - سيول إنقاذ دبي حيواناتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الإمارات العربية المتحدة فيضانات سيول إنقاذ دبي حيوانات إسرائيل روسيا إيران غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فيضانات سيول حركة حماس الحرب في أوكرانيا سلوفاكيا احتجاجات قصف السياسة الأوروبية إسرائيل روسيا إيران غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.