أقر  قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات وهمية للتسجيل في الحيازة الزراعية .


في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها.

 

أ ) كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة 91مع علمه بذلك.




وطبقا للقانون ، ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.

وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.

 

و مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة فى أرضه أو تقصيره فى أداء ذلك على الوجه الأكمل وفى المواعيد المحددة أن تأمر بازالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف دون انتظار الحكم فى المخالفة. فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفى هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأى محصول آخر ويحرم صاحبه من اية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من الهيئات.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الزراعة الحيازة الزراعية عقوبات بيانات وهمية

إقرأ أيضاً:

قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع

تكثف الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق.

واستعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تتضمن معارض “أهلا بالعيد” السلع الموسمية المرتبطة بعيد الفطر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة.

عقوبة احتكار السلع في القانون

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

مقالات مشابهة

  • الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
  • بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
  • الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
  • لاتهامه بسب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه هذه العقوبة
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى