أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة: "ما حكم الصوم نيابة عمَّن مات وعليه صيام؟". 

لترد دار الافتاء موضحة: أنه من المتَّفق عليه بين الفقهاء أنَّ الصوم ركيزة أساسية من ركائز الإسلام؛ حيث وعد الله الصائمين بالأجر العظيم، إلا أنَّه قد يحدث للإنسان عذرٌ شرعيٌّ يمنعه من الصوم، كالمرض والسفر والحيض والنفاس والإغماء، فإذا أفطر الصائم بسبب وجود عذر يغلب على الظن زواله، واستمرَّ هذا العذر حتى مات، فقد اتَّفق الفقهاء على أنَّه لا يصوم عنه أحد، ولا فدية عليه، ولا يلحقه إثم؛ لعدم تقصيره.

 

وأوضحت دار الإفتاء أنه أمَّا إذا زال العُذر عنه وتمكَّن من صيام ما فاته ولكنه قصَّرَ في ذلك ولم يَصُم حتَّى مات؛ فإنَّ على ورثته أن يُطعموا عنه من ثُلُث الوصايا في تَرِكته عن كل يوم أفطره مسكينًا، إذا كان قد أوصى بذلك، وإلا تكون تبرعًا ممَّن يخرجها عنه.

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها دعاء لتيسير الأمور وفك الكرب والهم.. ردده كل يوم الصبح ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟

سؤال أجابته عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، حيث يقول سائل: توفيت أمي ولم تكن قد قضت أيام فطرها في رمضان بسبب حيضها في سائر عمرها، وكل أولادها يعلمون هذا، وقد تركت مالًا، فهل نكفر عنها من هذا المال؟ وتكون قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟

ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟

وقالت الإفتاء في بيانها ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟ : إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنَّه فرض لم يتمكَّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحجِّ.

أمَّا إذا زال العذر وتمكَّن من القضاء ولكنه لم يقضِ حتَّى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته بل يُطعَم عنه عن كل يوم مدٌّ؛ لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الوفاة؛ كالصلاة.

وذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، والإمام الشَّافعي في القديم، -وهو معتمد المذهب الشافعي والمختار عند الإمام النَّووي، وقول أبي الخطَّاب من الحنابلة-: إلى أنَّه يجوز لوليِّه أن يصوم عنه، زاد الشَّافعيَّة: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمَّة الميِّت، ولا يلزم الوليَّ الصَّومُ بل هو إلى اختياره وإن كان أَولَى من الإطعام؛ لِمَا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورويا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».

أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد فقالوا: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط؛ حملًا للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على خصوص حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما الذي بيَّنت رواياتُه أنه صوم نذر.

وأوضحت أن المراد بالولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه.

ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟

قال الإمام النووي في "شرح مسلم": [وهذا القول -يعني جواز قضاء الصوم الواجب عن الميت مطلَقًا- هو الصحيح المختار الذي نعْتَقِدُهُ، وهو الذي صَحَّحَه مُحَقِّقُو أصحَابنا الجامِعون بَين الفقه والحَدِيث؛ لِهذه الأحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحة.

وأمَّا الحَدِيث الوَارِد: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ أُطْعِمَ عَنْهُ» فَلَيْسَ بِثَابِتٍ، وَلَوْ ثَبَتَ أَمْكَنَ الجَمْعُ بَيْنَهُ وبَينَ هَذِهِ الأحَادِيث بِأَن يُحْمَلَ عَلَى جَوَاز الأمْرَينِ؛ فإِنَّ مَنْ يَقُول بِالصِّيَامِ يَجُوز عِنْده الإِطْعَام، فَثَبَتَ أَنَّ الصَّوَابَ المُتَعَيِّنَ تَجْوِيزُ الصِّيَامِ وتَجْوِيزُ الإِطعام، والوَلِيُّ مُخَيَّرٌ بَيْنهمَا، وَالمُرَاد بِالْوَلِيِّ: الْقَرِيب، سَوَاء كَانَ عَصَبَةً أو وَارِثًا أو غَيْرَهُمَا، وقِيلَ: المُرَاد الوَارِث، وقِيلَ: العَصَبَة، والصَّحِيح الأوَّل، ولو صام عنه أَجْنَبِيٌّ إِنْ كَانَ بِإِذْنِ الوَلِيِّ صَحَّ وإِلَّا فَلا في الأَصَحِّ، وَلا يَجِب عَلَى الوَلِيِّ الصَّوْم عَنْهُ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ] اهـ.

وشددت الإفتاء بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فأنتم مخيرون بين الصيام عن أمكم وبين أن تطعموا عن كل يوم أفطرته ولم تقضِه مسكينًا، ومقداره مدٌّ عند الشافعية، وهو نحو نصف كيلو جرام من بر أو قمح أو تمر أو غير ذلك من قوت أهل البلد، فيمكنكم حساب عدد الأيام وتقسيمها عليكم صومًا أو إطعامًا، ولا مانع من إخراج القيمة في الإطعام.

أما قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت فلا مانع من كون ذلك لكل ميت واحد على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عن المیت رضی الله الله عن یصوم عن الله ع کل یوم

إقرأ أيضاً:

هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها؟.. دار الإفتاء توضح

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشخص إذا شك أثناء الصلاة في عدد الركعات التي صلاها، ونسي ما إذا كان قد أدى ثلاث ركعات أم أربع، فعليه في هذه الحالة أن يبني على اليقين، وهو العدد الأقل.

وأوضح «عويضة» خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع «فيسبوك»، ردًا على سؤال ورد إليه يقول: «أشك دائمًا في عدد الركعات أثناء الصلاة، ولا أتذكر إذا كنت قد صليت ثلاث ركعات أم أربع، فهل يجب عليّ إعادة الصلاة؟»، أن الأصل في هذه المسألة أن المصلي إذا وقع في الشك، ولم يستطع أن يترجح لديه أحد الاحتمالين، فإنه يعتمد على الأقل، أي إذا شك هل صلى ثلاث ركعات أم أربع، يبني على أنه صلى ثلاث ركعات فقط، ويكمل صلاته، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل أن يُسلّم من الصلاة.

هل يجوز قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم؟.. الإفتاء توضحهل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيب

وأضاف الشيخ عويضة أن هذا هو الحكم الشرعي إذا لم يكن عند المصلي ظن راجح، أما إذا كان لديه غلبة ظن تميل إلى أنه أدى أربع ركعات مثلًا، فهنا يجوز له أن يبني على ظنه، ويكمل الصلاة على هذا الأساس، دون أن يُعيدها.

وأشار إلى أنه إذا كان هذا الشك مجرد حالة عارضة تحدث للمصلي مرة أو مرتين، فيبني على اليقين كما أوضح، أما إذا كان الشك يتكرر معه في أغلب أو كل الصلوات، فهذا يُعتبر نوعًا من الوسوسة، وفي هذه الحالة لا يلتفت المصلي إلى الشك، وعليه أن يُكمل صلاته دون تردد، لأن الالتفات للوسواس يؤدي إلى الحرج والتكليف بما لا يطاق.

مقالات مشابهة

  • كيف يفتح الاستغفار والصلاة على النبي أبواب البركة والرزق؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجب الاستئذان قبل دخول البيوت للزيارة؟.. الإفتاء توضح
  • ما مبطلات صيام الستة من شوال؟.. تعرف عليها
  • هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها؟.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز صيام يوم شم النسيم إذا وافق يوم الإثنين؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • هل يجوز صيام العشر الأوائل من ذي الحجة بنية القضاء؟.. «الإفتاء» تُجيب
  • فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. هل أوصى بها رسولنا الكريم؟
  • ماذا قال عمرو بن العاص في خطبة شم النسيم؟.. الإفتاء توضح وصيته
  • الإفتاء توضح الموقف الشرعي من مسألة المساواة الكاملة في الميراث
  • حكم صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلا.. الإفتاء تجيب