دعوات لـ “غوتيريش” بإحالة ملف انتهاكات إلى “الجنائية” عبر مجلس الأمن
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن دعوات لـ “غوتيريش” بإحالة ملف انتهاكات إلى “الجنائية” عبر مجلس الأمن، الخرطوم 29 يوليو 2023 8211; دعت 32 من الأجسام المهنية وتجمعات نقابية في السودان، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريس، إلى .،بحسب ما نشر سودان تربيون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دعوات لـ “غوتيريش” بإحالة ملف انتهاكات إلى “الجنائية” عبر مجلس الأمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخرطوم 29 يوليو 2023 – دعت 32 من الأجسام المهنية وتجمعات نقابية في السودان، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريس، إلى الضغط على مجلس الأمن الدولي باحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي 13 يوليو الجاري، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق جديد بشأن المزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب الدائرة في السودان، خاصة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. وأرسلت الجبهة الديمقراطية للمحامين ولجنة المعلمين السودانيين وشبكة صيحة وتجمع الأجسام المطلبية و28 كيانًا آخرين، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت المذكرة، التي أطلعت عليها “سودان تربيون”، إننا “نطالب بابتدار تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين العزَّل خارج إقليم دارفور، وإحالة هذه المسألة الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن الدولي لملاحقة ومعاقبة الجناة”. وأشارت إلى الأفعال التي ارتكبها طرفا الصراع في السودان تتوافر معها عناصر وأركان الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التى يجرمها القانون الوطني السوداني في عدد من المواد، علاوة على القوانين والمواثيق الدولية. واندلعت حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل المنصرم، أجبرت 3.5 ملايين شخص للفرار من منازلهم، بينهم 844 ألف عبروا الحدود إلى دول الجوار بحثًا عن الأمان. وقالت القوى المهنية والنقابية …
دعوات لـ “غوتيريش” بإحالة ملف انتهاكات إلى “الجنائية” عبر مجلس الأمن سودان تربيون.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل دعوات لـ “غوتيريش” بإحالة ملف انتهاكات إلى “الجنائية” عبر مجلس الأمن وتم نقلها من سودان تربيون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عبر مجلس الأمن فی السودان دعوات لـ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط عقوبات المنفعة العامة بمشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية :
المادة (465):
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466):
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467)
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468):
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469) إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.
ووافق مجلس النواب على باب الإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب لإعداد مشروع القانون.
وتنص المادة 465 على أن "يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات" .
وطالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بتعديل مبلغ الخمسين جنيها المنصوص عليه في المادة، وطالب داود برفعه إلى 250 جنيه بينما دعا الآخرون لربطه بالحد الادنى للأجور.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزيرالشؤون النيابية والقانونية موضحًا أن العمل بالمنفعة العامة بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، وقال "المبلغ تم رفعه من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيه، نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكوم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور. ومتمسكين بالقيمة الواردة في المادة". ورفض النواب اقتراحات التعديل ووافقوا على النص كما هو.
ووافق المجلس على المادة (٤٦٦): لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ".
كما وافق على المادة (٤٦٧) تسري أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥ ٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
ووافق أيضا على المادة (٤٦٨) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
كما وافق على المادة (٤٦٩): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات .
ووافق المجلس على المادة (٤٧٠ بعد تعديلها فنصت على أن) يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة (٤٧١) ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة (٤٧٢) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.
4٧٣ إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.