بتهمة التشهير.. السجن 6 أشهر لصحفي في تونس
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أصدرت محكمة تونسية الأربعاء حكما بالسجن مع النفاذ لمدة ستة أشهر بحق الصحفي محمد بوغلاب، المعروف بانتقاده سياسات الرئيس، قيس سعيد، بعدما أدانته بتهمة التشهير بموظفة عمومية، بحسب ما أعلن شقيقه لوكالة فرانس برس.
وقال، منير بوغلاب، وهو محام وشقيق الصحفي إن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت بسجن شقيقه ستة أشهر نافذة.
وكانت فرقة أمنية متخصصة في الجرائم التكنولوجية استدعت بوغلاب في 22 مارس إثر شكوى تقدمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية تتهمه فيها بـ"الإساءة إليها والمس من سمعتها من الناحية الأخلاقية"، وذلك في منشورات على صفحته على فيسبوك وكذلك في مداخلاته الإعلامية.
ويومها طرح الصحفي تساؤلات حول سبب سفر هذه الموظفة إلى الخارج برفقة وزير الشؤون الدينية.
واعتبر بوغلاب سفر الموظفة شكلا من أشكال “الفساد وهدر المال العام".
ويعاني الصحفي من مرض السكري ومشاكل في القلب وقد تغيب لدواع صحية عن الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي، لكنه مثل الأربعاء أمام القاضي.
وقال جليل حمامي، أحد محاميه، إن "محمد بوغلاب، يدفع ثمن ممارسته حريته بالتعبير. ما يحدث له عار".
بدوره قال عضو آخر في هيئة الدفاع عن بوغلاب وهو المحامي والوزير السابق، محمد عبو، إن "النائب العام طبق تعليمات سياسية".
وبالنسبة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، فإن "هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحفيين وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة".
ويعرف بوغلاب بانتقاداته للطبقة السياسية والرئيس سعيد.
وبحسب نقابة الصحفيين، تتم حاليا محاكمة حوالي 20 صحفيا على خلفية عملهم.
وكثيرا ما يدين الصحفيون التونسيون السياسة "القمعية" للحكومة التي تستخدم وفقا لهم القضاء لترهيب وسائل الإعلام وإخضاعها.
وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس منذ تفرد سعيد بالسلطة في 25 يوليو 2021.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر لمتهم بترويج الهيروين فى منطقة البساتين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في البساتين، بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدر "هيروين" على النحو المبين بالتحقيقات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.