الشورى العُماني يناقش مشروع قانون الإعلام والسياسة الإعلامية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يستضيف مجلس الشورى العُماني الاثنين المقبل الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، حيث سيلقي بيان وزارة الإعلام خلال جلسة علنية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027). فيما سيعقد المجلس جلسته الاعتيادية السابعة الأحد المقبل لمناقشة «مشروع قانون الإعلام» المحال من الحكومة.
سيناقش بيان وزير الإعلام 12 محورًا رئيسًا، يركز الأول على الاستراتيجية والسياسة الإعلامية لسلطنة عُمان، فيما سيتطرق المحور الثاني للنتائج الفعلية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016م - 2020م) والبرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة لوزارة الإعلام (2021م -2025م). وسيتناول المحور الثالث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإعلام في سلطنة عُمان، بينما سيركز المحور الرابع على جهود الوزارة في التدريب والتطوير الإعلامي، ويستعرض جهود وكالة الأنباء العُمانية ومواكبتها اليومية للفعاليات والأنشطة المحلية والأحداث الإقليمية والدولية.
وسيركز البيان على مناقشة الاستثمار في صناعة الإعلام والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى الدراما العُمانية وجهود تطويرها، وإعلام المحافظات، والإعلام الخارجي، إلى جانب الحديث عن جهود التواصل الحكومي في تفعيل التواصل مع المؤسسات الحكومية، وستركز محاور البيان على مناقشة مستوى تفاعل الإعلام مع القضايا المجتمعية المختلفة، والتحديات التي تواجه قطاع الإعلام.
وستشهد جلسة المجلس الاعتيادية السابعة مناقشة «مشروع قانون الإعلام» الذي يعَد من التشريعات المهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالته من الحكومة مطلع العام الحالي؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (٤٩) من قانون مجلس عُمان التي نصَّت على أن: «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين».
يأتي مشروع قانون الإعلام مواكبًا لأهداف رؤية «عُمان 2040» في تطوير منظومة التشريعات في سلطنة عُمان، لا سيما وأنَّ القانون المنظم للعمل الإعلامي في الفترة الحالية هو قانون المطبوعات والنشر الصادر في عام 1984م؛ لذا يأتي هذا المشروع ليرسم مسارًا جديدًا للعمل الإعلامي من خلال تحديد حقوق والتزامات الممارسين للمهنة، وتعزيز أهمية الرسالة الإعلامية في ظل المتغيرات التي فرضتها الثورة التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة محافظات قضايا تشريعات وزير الإعلام وزارة الإعلام استراتيجية مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.