السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفصل موظف في النيابة العامة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارا لمجلس القضاء الأعلى بالموافقة على قرار للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفصل معاون في النيابة العامة.
وجاء قرار السيسي الجمهوري بحق المعاون بسبب مخالفات، وجاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية (قانون رقم 46 لسنة 1972)، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بفصل المعاون بسبب مخالفات.
وقرر وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، فصل، معاون النيابة العامة من عمله، بـ"غير الطريق التأديبي".
ويلزم الدستور المصري لعام 2014 الدولة بمكافحة الفساد من خلال هيئاتها وأجهزتها الرقابية المختصة.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية المصرية أعلنت في وقت سابق، عن قضية فساد كبيرة والقبض على عدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة.
المصدر: الجريدة الرسمية المصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدِر مرسومين سُلطانيين ساميين
العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم مرسومين سُلطانيين ساميين فيما يأتي نصّاهما:
مرسوم سلطاني رقم (٢١ / ٢٠٢٥)
بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /2008 ، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 /2020 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تكون وزارة الخارجية هي المرجعية في كل ما يتصل بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وتُحدد اختصاصاتها وفقا للملحق
المرفق.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق : ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٥ م
مرسوم سلطاني رقم ( ٢٢ / ٢٠٢٥ )
بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004 ، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /2008 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 78 /2013 بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ۲۰۲٥ بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يُعمل بأحكام قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المرفق.
المادة الثانية : يحتفظ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفية الحالية.
المادة الثالثة: يصدر وزير الخارجية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، بعد موافقة الجهات المختصة، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة: يلغى قانون تنظيم وزارة الخارجية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق : ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٥ م