أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد مزاولته نشاط إجرامى تخصص نشاطه في سرقة المنازل في منطقة القطامية بأسلوب التسلق.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية، واعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، واعترف بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليه أرشد عن جزء من المسروقات لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه".

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة القطامية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ،ووجهت له تهمة السرقة.


عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.


ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).

كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .

وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة. 

كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.

مقالات مشابهة

  • تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
  • جريمة غرضها السرقة.. حبس المتهمين بقتل سائق بعد «رحلة الموت» في الإسكندرية
  • اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها
  • الحبس سنتين لسائق ميكروباص بتهمة دهـ.ـس شخص بعين شمس |تفاصيل
  • المؤبد لعامل أشعل النار في منزل بسبب خلافات سابقة مع صاحبه بشبرا الخيمة
  • الإطاحة بسارق أسلاك ومعدات كهربائية في منطقة قنفودة في مدينة بنغازي
  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
  • السرقة فى منتصف الليل.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان
  • النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
  • اعترافات عاطل متهم بسرقة متعلقات المواطنين بعين شمس