كان لقرار وحكم المحكمة الدستورية الصادر فى شهر مايو 2018 بشأن قانون الإيجار القديم، وتحديد الحكم لموعد تنفيذه "وهو أول مرة فى تاريخ المحكمة الدستورية العليا"، تصدر حكمًا وتحدد موعداُ للتنفيذ (نهاية الدورة البرلمانية من دورة إنعقادها الحالى) أى أخر يونيو 2018 والذى أعلن أنه فى طور النقاش داخل لجان المجلس المختصة.


كان هذا الحكم المنتظر منذ زمن طويل قد جاء "بردًا وسلامًا على المصريين" جميعًا، وليس فقط الملاك وورثتهم للعقارات المصرية، أصحاب الثروة العقارية المفقودة منذ عام 1920 وحتى اليوم، مازلنا نعيش "حالة من العوار الدستورى" وأيضًا اللامنطق، واللاعُرفْ، واللامعقول، أن يكون هناك حقوق ملكية مغتصبة بالقانون، حقوق ملكية شرع الله حفظها وصيانتها وأيضًا حمايتها، على أصحابها وورثتهم، وشرع الدستور المصرى بل كل دساتير العالم "حفظت الحقوق والملكية لأصحابها "، وأسست تلك الدساتير للدول أن تحميها بالقوانين المنظمة للحياة الإجتماعية فى هذه الدول.
وللأسف الشديد أن "مصر" تأتى كأخر دولة فى العالم يوجد بها هذا "العوار الدستورى" وهو "تأبيد العلاقات الإيجارية" وتثبيت أسعارها وكأن مصر تعيش فى عصر (الغيبوبة) وهذا ما لم يكن أبدًا صحيحًا ولا يمثل واقع نعيشه.
ولقد كان "للقيادة السياسية" فى ظل تعديل تشريعات الدولة ومواكبتها للحياة العصرية، مع بداية بناء مصر الحديثة، مصر المستقبل سواء فى البنية التحتية أو إخلاء العشوائيات ونقل سكانها إلى "مناطق أدمية" يعيش فيها الإنسان المصري، فيما يستحقه وفى ظل مناخ الحرية والعدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة.
هكذا قررت القيادة السياسية المصرية فور إيلائها الإهتمام بهذه القضية أن كلفت "جهاز التعبئة العامة والإحصاء" بوضع البيانات الصحيحة من الميدان فى التعداد الإحصائى الأخير، والذى وضع النقاط على الحروف بأن 6% "من سكان مصر هم المستأجرون" سواء ما قبل قانون 12 لسنه 1966، أو ما قبله، كما أن الإحصائيات أثبتت أن لدينا أكثر من "أثنى عشر مليون وحدة سكنيه مغلقة" ،سواء كانت مؤجرة أو تحت التشطيب ،أى أن مصر ليس لديها مشكله إسكان ،ولكن لدينا مشكله (وحدات سكنيه ) غير مشغوله لأسباب متعددة وغير معقولة وغير منطقية !!

وبالتالى فإن قرار المحكمة الدستورية يتوافق مع خطه الدوله فى التنميه المقدامة ،حيث بهذا الحكم سوف يكون الإتاحة للوحدات المطلوب تأجيرها فى سوق العقارات فى مصر بلا حدود، كما أن "الموازنه العامه للدوله" سوف تكون أول المستفيدين من هذا الحكم وهذا القانون، حيث الضرائب العقارية يمكنها أن تحقق مايقرب من المائه مليار جينهًا من السنه الأولى لتطبيق هذا القانون وبالتالى فإن سكان مصر سوف يجدون وسائل متعددة لإيجاد السكن الملائم !
-ولعل من الجدير بالذكر فى مقالى هذا أن نتطرق إلى الأثار الإيجابية التى سوف تنعكس على المجتمع والدولة بتنحية هذا العوار الدستورى فى مصر حيث بإلغاء هذا القانون سوف يتم الأتى:-
1- إنعاش خزينة الدولة بمليارت الجنيهات من الضرائب العقارية وضريبة الثروة العقارية التى سيتم تحصيلها من ملاك المبانى المؤجرة سواء حكومى أو تجارى أو إدارى أو سكنى بعد تحديد العلاقة الإيجارية وتحصيل القيمة الحقيقية حسب آليات السوق.
2- إيرادات هائلة لوزارة الأوقاف وبعض الوزارات التى تمتلك أصول عقارية ضخمة حال تأجيرها بالقيم الإيجارية العادلة والسوقية.
3- إيرادات هائلة من العملات الأجنبية بعد إنهاء عقود الإيجار القديم لمقار البعثات الدبلوماسية ثم تأجير هذه المقار بالقيم الإيجارية الحقيقية العادلة           ( إلا فى حالة المعاملة بالمثل ).
4- إنعاش قطاع هام من قطاعات الإقتصاد القومى بضخ ثروة عقارية هائلة فى شرايين الإقتصاد المصرى بعد فتح ملايين الوحدات المغلقة نظرًا لتدنى قيمتها الإيجارية مما يساهم فى خفض القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بقيمتها الحقيقية وعودة النظام الإيجارى فى السكن والذى تقلص كثيرًا بسبب إرتفاع الإيجارات بشكل مبالغ فيه نظرًا لقلة المعروض وكذلك سيتم خفض أسعار تمليك الوحدات السكنية حسب نظرية العرض والطلب.
5- إنشاءصندوق لدعم المستأجر غير القادر من الضرائب العقارية وضريبة الثروة العقارية المحصلة يكون الغرض منه دعم المستأجر غير القادر على دفع القيمة الحقيقية للإيجار العادل التى يقطنها ( توصيل الدعم لمستحقه فقط ) كما تفعل سائر الدول المتحضرة.
6- عودة النظام الطبيعى لخدمه السكن وهو نظام التأخير والذى سيعطى الحرية للأفراد محل سكنهم بالقرب من مقار عملهم مما يعود بالإيجاب على التوفير فى المحروقات المدعومة والمساهمة فى حل الاختناقات المرورية وكذلك سيعطى الفرصة لرب الأسرة للعودة من عمله مبكرًا وقضاء أكبر وقت ممكن مع أسرته مما يساهم فى عودة الترابط بين أفراد الأسرة المصرية والذى أفتقدناه كثيرًا فى العقود الاخيرة.
7- عودة ملاك العقارات القديمة فى استثمار أموالهم فى بناء العقارات بغرض التأجير مما يرفع العبء عن كاهل الدولة صرف المليارات على حل مشكلة الإسكان فى مصر وتوجيه هذه المليارات للتنمية وكذلك مساعدة الدولة فى القضاء على ظاهرة العشوائيات وظاهرة سكان المقابر والذى لا يليق بدولة بحجم ووزن وتاريخ مصر.
8- عودة رونق التراث الحضارى المصرى والمتمثل فى ثروة عقارية هائلة ذات طراز معمارية فريدة ومتميزة نروى تاريخ وعظمة مصر وذلك بعد حصول الملاك على القيم الإيجارية العادلة الحقيقية للوحدات المؤجرة والتى تمكنهم من إعادة ترميمها وصيانتها والمحافظة عليها وإستغلالها سياحيًا وإقتصاديًا بما يعود بايرادات هائلة للموزانة العامة للدولة.
9- حل مشكلة العقارات القديمة المتهالكة بالإزالة والتى تعتبر هى القنايل الموقوتة الحقيقية والتى بدأت فعلًا فى الأنفجار فى صورة انهيارات متتالية لعقارات أصبحت مقابر لساكنيها وذلك مع إمكانية إعادة بنائها مما يساهم أيضًا فى ضخ وحدات جديدة بالسوق العقارى.
10- تخفيف الضغط على دوائر المحاكم بإنهاء النزاعات القضائية المزمنة وإنهاء حالة الاحتقان بين المالك والمستأجر والتى تستمر سنوات تهدر فيها الأموال والوقت والجهد والتى وصلت بينهم إلى إرتكاب جرائم وصلت إلى حد القتل مما يؤدى إلى تحقيق السلم المجتمعى الذى ننشده جميعًا (60 % من القضايا المتداولة قضايا إيجارات قديمة ).
11- وقف ظاهرة إبتزاز معظم المستأجر لملاك العقارات لترك وحداتهم بطلب مقابل مادى يقترب من سعر الوحدة مما أدى إلى تفشى العداوة الكراهية بين المالك والمستأجر.
12- تحقيق الالتزام بمواد الدستور (الذى أقسم على احترامه كل مسئول بالدولة وجميع نواب الشعب ).


-ولعل فى هذا المقال يرى صاحب القرار السياسى الأثار الإيجابية والتى ستنعكس على الجميع وليس فقط على ملاك العقارات المهضوم حقهم منذ أكثر من ستون عامًا، منذ خروج هذا القانون للنور عام 1920، وإستمراره رغم بصدروه قيل أنه إستثناء سوف يزول بزوال المناخ المؤثر على صدوره وهى حالة الحرب التى كان يعيشها العالم ومنهم "مصر" بحكم إحتلالها من "إنجلترا" فى هذا العصر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء

تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.

وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.

وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.

الجيزة .. إزالة مخالفات بناء بعقار بحدائق الأهرام ورفع مخلفات بشارع زنينوزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالعبور الجديدة والساحل الشماليحملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالشروقمحافظ أسيوط يسلم 120 نموذج "8" للتصالح في مخالفات البناء بمركز البداري

وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تدعي على شخص لاقامته مخيم للنازحين في بر الياس
  • سبب وفاة حماد القباج – الشيخ حماد القباج ويكيبيديا
  • الشيخ حماد القباج في ذمة الله
  • وفاة الشيخ السلفي الشهير بمراكش حماد القباج
  • السيطرة على حريق بعقار سكنى فى حى الزهور ببورسعيد دون إصابات
  • الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بعابدين
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
  • د. عبدالله الغذامي يكتب: الفكر تحت سلطة الحرف
  • اليمن يكتب نهاية أسطورة الطائرات الأمريكية بدون طيار
  • حماد يتلقى التهاني من طرف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية