بدء تطبيق قرار تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50%
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
المناطق_واس
بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزاور وموطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، وهي التفحيط وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%).
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المخالفات المرورية المرور تخفیض سداد المخالفات المروریة المخالفات المروریة المتراکمة على مرتکبیها
إقرأ أيضاً:
بعد حبس 23 سايس.. اعرف عقوبة ممارسة المهنة بدون ترخيص
تضررت سيدة من "سايس" لفرضه رسوم مالية عليها أثناء ركن سيارتها في مدينة نصر، وتم تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ليلقي رجال المباحث القبض على السايس المتهم، وتقرر النيابة حبسه على ذمة التحقيق.
وواصل رجال المباحث جهودهم بشن حملة على المتهمين بممارسة البلطجة على قائدي السيارات، وفرض رسوم مالية عليهم لركن سياراتهم، وتم القبض على 23 سايس بمدينة نصر، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وحدد القانون عقوبة المتهم بممارسة مهنة السايس بدون ترخيص، حيث عاقب القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك.
حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
مشاركة