أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونبهت عبر حسابها على منصة إكس، بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة "إيفاء"، محذرة من التعامل مع أي روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.


أخبار متعلقة بدء العمل بنظام تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمةجنوب الصين الجوية تحتفل بإطلاق أول مسار مباشر إلى المملكةوتحدد أن تكون مخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 10 إلى 20 كلم/س – رصد آلي، بإجمالي 75 ريالًا.بدء تطبيق تخفيض المخالفاتبدأت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، بتطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة
على مرتكبيها بإعفاء قدره 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها، من مواطنين ومقيمين وزاور ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 6 / 2024.بدءًا من اليوم (الخميس 18/ 4/ 2024م) .. تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%) والمادة (75) من نظام المرور.#تخفيض_المخالفات_المرورية#المرور_السعودي pic.twitter.com/wjBaN2UvDo— المرور السعودي (@eMoroor) April 17, 2024
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة 50% من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ 2024/4/18، حتى 2024/10/18.مخالفات لا يشملها التخفيضوأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18أبريل الحاليّ، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%، وهي:
- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم / ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة
(120) كلم / ساعة فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم / ساعة، في الطريق الذي سرعته المحددة
(140) كلم / ساعة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية المرور السعودي تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية سداد المخالفات المروریة على مرتکبیها تطبیق تخفیض تخفیض سداد

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.

وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.

ساعات العمل اليومية والأسبوعية

وفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.

فترات الراحة خلال ساعات العمل

تضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.

وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.

نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.

الراحة الأسبوعية وضوابطها

حددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.

كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.

وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.

ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.

مقالات مشابهة

  • ضبط 41 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
  • رادار المرور يلتقط 1025 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
  • رادار المرور يلتقط 1123 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
  • اتحاد الكرة يهدد بفسخ التعاقد مع الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو
  • تطبيق نظام البصمة بمستشفيات مطروح.. اعرف التفاصيل
  • رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي
  • غدا.. قطع المياه عن منشأة القناطر والاخصاص لمدة 12 ساعة
  • موعد تطبيق تعديلات قانون العمل في السعودية
  • بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
  • مجلس وزراء كوردستان يدين حادثة كركوك ويدعم تطبيق المادة 12 من الموازنة