عاجل/المرور: المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق التخفيض سيطبق بحقها المادة 75
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونبهت عبر حسابها على منصة إكس، بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة "إيفاء"، محذرة من التعامل مع أي روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.
أخبار متعلقة بدء العمل بنظام تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمةجنوب الصين الجوية تحتفل بإطلاق أول مسار مباشر إلى المملكةعلى مرتكبيها بإعفاء قدره 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها، من مواطنين ومقيمين وزاور ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 6 / 2024.بدءًا من اليوم (الخميس 18/ 4/ 2024م) .. تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%) والمادة (75) من نظام المرور.#تخفيض_المخالفات_المرورية#المرور_السعودي pic.twitter.com/wjBaN2UvDo— المرور السعودي (@eMoroor) April 17, 2024
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة 50% من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ 2024/4/18، حتى 2024/10/18.مخالفات لا يشملها التخفيضوأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18أبريل الحاليّ، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%، وهي:
- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم / ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة
(120) كلم / ساعة فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم / ساعة، في الطريق الذي سرعته المحددة
(140) كلم / ساعة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية المرور السعودي تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية سداد المخالفات المروریة على مرتکبیها تطبیق تخفیض تخفیض سداد
إقرأ أيضاً:
بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
أودعت المحكمة الدستورية العليا حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وحدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادةوحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.