وجاء في بيان موجه من جونسون إلى المشرعين: "سيتم تقديم مشاريع قوانين بشأن المساعدة لأوكرانيا، والتي يمكن تنظيمها في شكل قرض، وكذلك المساعدات لإسرائيل وتايوان (في المستقبل القريب)،

كما سيتم الكشف عن مشروع قانون آخر يتضمن تدابير بشأن بيع الأصول الروسية المصادرة، بالإضافة إلى العقوبات ومواجهة روسيا والصين وإيران، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء".

وقال جونسون: "نتوقع أن يتم التصويت النهائي على مشروعي القانونين مساء يوم السبت".

وأضاف أن "الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية سيتم دمجها في مشروع قانون منفصل يسمح بإدخال تعديلات عليها".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت قبل عدة أشهر طلبا إلى الكونغرس للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر 2023، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لـ "مواجهة الصين وروسيا" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي المجمل، ترغب السلطة التنفيذية في الحكومة بقيادة الديمقراطي بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.

المصدر: تاس+RT

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابرئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانمقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجيةبرلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية،  حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.

ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2-  أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3-  أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
  • باحث: تصريحات بريطانيا بشأن تعليق الأسلحة لإسرائيل محاولة للضغط لوقف الحرب
  • رفض مطالبات التعويض ضد جونسون آند جونسون في قضية سرطان المبيض
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4.5 مليار يورو دعمًا لمصر والأردن
  • تنفيذ 19 ألف مشروع بـ 3.3 مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
  • السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار