بشرى سارة للقطاع الخاص|هذا موعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
اتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة في ملف تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجورأعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن موعد التنفيذ الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والتي يستفيد منها نحو 15 مليون عامل، يعملون في أكثر من 3.
7 مليون منشأة.
وأصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريا برقم 10 سنة 2024، يتضمن توجيهات مشددة من وزير العمل، لمديري مديريات العمل بالمحافظات، ومفتشي وزارة العمل، وتكليفهم بمتابعة تنفيذ منشآت القطاع الخاص، لقرار المجلس القومي للأجور وتطبيقه على المنشآت الرسمية بداية من مرتبات شهر مايو المقبل.
وشدد الكتاب الدوري لوزارة العمل، على ضرورة منح العاملين مرتباتهم الشهرية، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، واتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات التي نصت عليها مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، واعتبار المنشآت المخالفة لتنفيذ القرار ممتنعة عن صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة وتطبيق نصوص المواد من 34 إلى 46 من القانون، والخاصة بكل ما يتعلق بمستحقات ومرتبات العاملين المالية.
وكان المجلس القومي للأجور، قد أعلن خلال اجتماعه في 7 أبريل الجاري عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين، بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مرتبات شهر مايو 2024.
وقد نص القرار على استثناء منشآت القطاع الخاص، المتعثرة بشرط التقدم بطلب للإعفاء يتم دراسته من المجلس القومي للأجور، وإعطاء الموافقة عليه، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 10 عمال.
وتنص مواد قانون العمل من المادة 32 إلى 46، بشأن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص على العديد من الضوابط، التي تحفظ للعاملين حقوقهم المالية لدى صاحب العمل من أهمها:
- يحدد مرتب العامل الشهري وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة.
- إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر للعاملين بالإنتاج أو بالعمولة، وجب ألا يقل ما يحصل عليه العاملون عن الحد الأدنى للأجور.
- يلتزم صاحب العمل بتأدية الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب، تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر، خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3 - في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4 - إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل، وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
5 - يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
6 -إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.
7- إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
8- لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصتحدث عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عن موعد تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وأكد عبد الوهاب خضر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سوف يتم تطبيقه في شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أن هذا القرار مُلزم للجميع.
وأشار المتحدث الرسمي بأسم وزارة العمل إلى، أنه يجب على الشركات المتعسرة، أن تتقدم لمنظمة أصحاب الأعمال التابعة لها بالأوراق الرسمية التي تثبت أنها لا تستطيع ان تفي بأجور العاملين بها، ويتم تقديم هذه الأوراق للجنة التظلمات وهي برعاية وزير العمل حسن شحاتة ، وهذه اللجنة تقوم ببحث الأوراق بطرق دقيقة للغاية.
اكثر من 20 مليون مواطنويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن ، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 30.7%
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.
ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).
وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها و صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023 ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاجور الحد الأدنى للأجور صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وتنص المادة 165 على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
يذكر أن المادة (166) التي وافقت عليها اللجنة، تنص على أنه «للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.