بسبب المنخفض الجوي.. عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي لمدينة المكلا وضواحيها
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عاد التيار الكهربائي، قبل قليل لعدد من الأحياء السكنية لمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، بعد ساعات من انقطاعها جراء المنخفض الجوي الذي يضرب المحافظة.
وقال إعلام مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت إن مدينة المكلا وضواحيها شهدت هذا اليوم انقطاع عام لخدمة التيار الكهربائي منذ ظهر اليوم عقب حدوث المنخفض الجوي وغزارة هطول الامطار وشدة سرعة الرياح.
وأضاف بأن الفرق الفنية باشرت بالنزول الى موقع حدوث الاعطال التي تعرضت لها شبكة توزيع التيار الكهربائي وباشرت الفرق الفنية بالميدان عمليات المعالجة واصلاح الاعطال في عدد من المواقع وما يزال العمل مستمر في مواقع اخرى تم تلقي بلاغات من المواطنين عبر مختلف غرف واقسام طوارئ الكهرباء .
وأشارت إلى أنه في تمام الساعة 06:50من مساء اليوم، تم البدء في اعادة خدمة التيار الكهربائي بشكل تدريجي لعدد من الاحياء السكنية بمدينة المكلا وضواحيها التي لم تتعرض خطوط نقل التيار الكهربائي وشبكة التوزيع لاي اعطال نتيجة غزارة هطول الامطار التي شهدتها مختلف مناطق ومديريات ساحل حضرموت.
وأدى المنخفض الجوي الذي تشهده المحافظات الشرقية في اليمن، إلى وفاة مواطن وأضرار كبيرة في الأراضي الزراعية وشبكة الكهرباء والطرقات العامة بمحافظة حضرموت.
وشهدت مدينة المكلا الساعات الماضية، جريان لعدد من سيول الأودية ما أدى إلى ارتفاع المياه في الخور، كما شهدت مناطق متفرقة في المدينة ارتفاعا لمنسوب المياه.
ومن المتوقع استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على أجزاء من محافظات حضرموت والمهرة وشبوة نتيجة امتداد أخدود من المنخفض الجوي.
وقال وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق "إن التقارير الأولية للأمطار والسيول التي شهدتها محافظة حضرموت نتيجة تأثير أخدود من منخفض جوي، سجلت حالة وفاة مواطن، وأضرار في الأراضي الزراعية والطرقات والكهرباء والمياه".
وأضاف بأن "التقارير الأولية سجلت أيضا أضرار بالطرقات الإسفلتية، وشبكة الكهرباء (33)، وخروج مياه آبار المياه في ثلة المغذية لمدينة المكلا، وجرف عدد من سيارات المواطنين".
وأشار، إلى تسجيل أضرار أخرى بالأراضي الزراعية في مديرية غيل باوزير، والطرق الترابية والأراضي الزراعية في أرياف المكلا، وكذا تضرر شبكة المياه في قصيعر شرق مدينة المكلا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا امطار سيول اليمن التیار الکهربائی المنخفض الجوی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.