تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر مستجدات مناقشة قانون الإيجار القديم والمسؤول عن تأخير إصداره.
وقال شكري، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل حوالي شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة .


وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة بسبب قدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، مؤكدا أن ملف الإيجار القديم شائك للغاية كون طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر.
وشدد وكيل لجنة الإسكان، على ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدا قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذي بدوره سيدرس القانون من جميع جوانبه بما لا يشكل ظلما بشكل كبير لأي طرف، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمناقشته.
وأضاف: يجب على الحكومة دراسة الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديلا عن الشقق الإيجارية فضلا عن تحقيق العدل لصاحب العقار الذي لا يحقق أي مكاسب مادية، لذلك لا بد أن يكون هناك ميزان للاعتدال في القانون.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الحضانة هى القيام على شئون الصغير وتربيته والبحث عن المصلحة الفضلى له ـ وأن سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ويواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة، العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 فى المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه، والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من منع سفر الطفل المحضون مع الأب وحرمان الحاضنة من حقها في الحضانة والإجراءات التي تتخذها بشكل قانوني الأم الحاضنة.

-قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل  في حالة إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

-وطبقاً للقانون يمنع الطفل من السفر حالة سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.

-مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم.

-من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.

- السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.

-من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضرر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.

- وتشمل الإجراءات لمنع الأب من السفر بالطفل، بالتوجه إلى محكمة الأسرة وبرفقته شهادة ميلاد طفله أو أطفاله الراغب منعهم من السفر، تقديم الطلب إلى موظف الجدول بالمحكمة وتحديد أقرب جلسة أمام دائرة مستعجلة، وبعد البت في الطلب من قاضي الأمور الوقتية بمنع الطفل من السفر يحصل مقدم الطلب على الصيغة التنفيذية.

- إخطار الطرف الثاني خلال 30 يومًا عن طريق المحضرين بمنع الطفل من السفر ثم تسليم الحكم وإعلان مصلحة الجوازات في العباسية بمنع الطفل من السفر ووضع الطفل على قوائم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
  • صدور مرسوم تعديل قانون المرور
  • البزري: للاستفادة من الدعم الكبير نيابيا وشعبيا من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة
  • إعادة كتلة تقدم لجلسات مجلس النواب
  • منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
  • الأطفال فى مرمى نيران الخلافات الزوجية
  • قانون العفو يعود إلى جدول البرلمان العراقي تحت ضغط المقاطعة
  • نائب يحدد موعد ادراج قانون العفو العام على جدول اعمال البرلمان
  • صدور القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة
  • لجنة في البرلمان البريطاني تدعو الحكومة للاعتراف بفلسطين