«سابك» و«باسف» و«ليندي» يحتفون ببدء تشغيل أول أفران التكسير التي تعمل بالتسخين الكهربائي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
افتتحت اليوم، شركة "سابك" و"باسف" و "ليندي" أول مصنع تجريبي في العالم لأفران التكسير كبيرة الحجم التي تعمل بالتسخين الكهربائي، وذلك بعد ثلاث سنوات من أعمال التطوير والهندسة والبناء، حيث أصبح المصنع التجريبي جاهزاً لبدء التشغيل المنتظم بموقع "فيربوند" التابع لشركة "باسف" في مدينة لودفيغسهافن بألمانيا.
ويهدف المصنع التجريبي إلى إبراز إمكانية الإنتاج المستمر للأوليفين باستخدام الكهرباء مصدراً للحرارة بدرجات تصل إلى 850 درجة مئوية، كما تؤدي وحدات التكسير دوراً محورياً في إنتاج الكيماويات الأساسية، متطلبةً كماً كبيراً من الطاقة لتكسير الهيدروكربونات إلى أوليفينات وعطريات.
وتعتمد هذه التقنية الجديدة على مصادر متجددة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من واحدة من أكثر عمليات الإنتاج كثافة في استهلاك الطاقة في صناعة الكيماويات بنسبة 90% على الأقل مقارنة بالتقنيات الشائعة اليوم.
يذكر أن المصنع التجريبي الذي ينتج الأوليفينات مثل الإيثيلين والبروبيلين - كما يمكنه أيضا إنتاج الأوليفينات الأعلى من مواد اللقيم الهيدروكربونية المشبعة – قد تم دمجه بالكامل في وحدات التكسير القائمة حالياً في مدينة لودفيغسهافن، وبتشغيل المصنع سيتم جمع البيانات والمعارف حول سلوك المواد والعمليات في ظل ظروف التشغيل التجارية من أجل التطوير النهائي لهذه التقنية المبتكرة لترقى إلى مستوى السوق الصناعية.
ومن المقرر أن يجري اختبار مفهومين مختلفين للتسخين في فرنين تجريبيين منفصلين؛ حيث يطبق في أحدهما التسخين المباشر من خلال توصيل تيار كهربائي مباشر إلى أنابيب التكسير، أما في الفرن الثاني، فيستخدم التسخين غير المباشر بالحرارة الإشعاعية لعناصر التسخين الموضوعة حول الأنابيب، ويقوم الفرنان المسخنان كهربائياً معاً بمعالجة حوالي 4 أطنان من مواد اللقيم الهيدروكربونية في الساعة ويستهلكان 6 ميجاوات من الطاقة المتجددة.
ولدعم تطوير تقنيات الأفران الجديدة، منحت الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي المشروع 14,8 مليون يورو (17,9 مليون دولار) ضمن إطار برنامج تمويل "إزالة الكربون من الصناعة"، كما يدعم البرنامج الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في ألمانيا في إطار جهودها لتحقيق الحياد الكربوني.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه: "تنطوي تقنية الأفران الكهربائية على إمكانات هائلة لاستدامة صناعة البتروكيماويات العالمية، ويتضح هذا جليا في الدور الذي يمكن أن تؤديه الكهرباء المتجددة في معالجة الكيماويات بكفاءة عالية وبأقل كم من الانبعاثات، ومن خلال التعاون الوثيق، والعمل الجماعي، وتطوير الملكية الفكرية وأفضل الحلول التقنية الشاملة، تمكنت فرق العمل في (سابك) و(باسف) و(ليندي) من الوصول بهذا المشروع إلى هذه المرحلة المتقدمة، وهو ما يشعرنا بالفخر ويدعونا للاحتفاء بقوة العمل الجماعي في مسيرتنا نحو تحقيق الاقتصاد الدائري للكربون".
من جانبه، أفاد رئيس مجلس المديرين التنفيذيين لشركة (باسف) الدكتور مارتن برودرمولر، أن تطوير أفران التكسير التي تعمل بالكهرباء يكشف عن تقنية رئيسة ستساعد بشكل كبير على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في صناعة الكيماويات، مؤكداً أن المصنع التجريبي في لودفيغسهافن يعزز خبرة الأطراف المتعاونة ويقربها من تطبيق هذه التقنية على المستوى الصناعي.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة (ليندي إنجنيرنغ) يورغن نوفيكي، أن الهدف المشترك من المشروع يتمثل في إبراز إمكانية نجاح صناعة البتروكيماويات في الاعتماد على الكهرباء أو تشغيل وحدة التكسير بالكهرباء المولدة بشكل مستدام، مبيناً أن هذا المشروع المشترك المتميز هو دليل بارز على فعالية التعاون من أجل تطوير تقنيات رائدة من شأنها أن تعزز مسيرة الشركاء نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري وتعزيز إسهام القطاع الصناعي في الوصول إلى الحياد الكربوني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سابك
إقرأ أيضاً:
إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي تنقضي فيها دعوى دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.