الإعدام شنقا لمدمن بتهمة خطف وقتل طفل بمدينة نصر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قررت محكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، معاقبة متهم بالإعدام شنقا، لخطف جاره الطفل «إبراهيم»، ١١ عامًا، وقتله أعلى سطوح عقار محل سكنه في مدينة نصر بعد التعدي عليه ودفنه تحت الرمال خشية افتضاح أمره، بسبب مروره بضائقة مالية، لطلب فدية من والده بمنطقة مدينة نصر.
واعترف المتهم، أنه استدرج الطفل بدعوى معاونته على تربية «كلب» أعلى سطح عقار، وبالفعل ذهب معه الطفل بحسن نية لكن فور وصولهم، لاحظ الطفل عدم وجود الكلب، وتعالت أصوات صراخه، حتى خشى المتهم من افتضاح أمره، فتعدى عليه بالضرب المبرح، واستل «طوبة»، وسدد للطفل ضربة صارمة على رأسه من الخلف، أفقتدته الوعي، وليتأكد من وفاته، جلس على وجهه، ومن ثم دفنه أسفل مجموعة رمال كانت متواجدة على سطح العقار.
وقال المتهم في التحقيقات، إنه خطف الطفل إلى السطوح، وبعد فشل طلبه الفدية، ضرب رأسه في الحائط حتى سقط على الأرض.
وأحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
اقرأ أيضاً«قتيل وسط الشارع ».. عاطل ينهي حياة زوج والدته المسن طعنًا في روض الفرج
تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر بـ شبرا الخيمة لجلسة 8 يونيو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل حوادث الاعدام محكمة شمال القاهرة مدمن حوادث مدينة نصر جريمة مدينة نصر اعدام شنقا
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالات سقوط العقوبة على المتهم، ونص أيضا على حالة سقوط عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
المادة 529
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
المادة 531
في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
مشاركة