نشأت علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحكومة ممثلة في وزارات البيئة والتخطيط والمالية وهيئة الطب البيطري، بموافاتها بتقرير خلال أسبوع عن مؤشرات قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأربعاء، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن "سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وتوافقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على عقد اجتماع لممثلي هذه الجهات غدا الخميس في هيئة الطب البيطري للبدء في مؤشرات القياس.

ودعت اللجنة الحكومة إلى سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حتى يتسنى تطبيق القانون على أرض الواقع، محملة الوزارات المعنية المسئولية عما يترتب من أضرار بسبب تأخر تطبيق القانون.

وأوصت اللجنة ممثلي الحكومة باتخاذ إجراءات على أرض الواقع لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في دائرتي الأميرية والزيتون بالقاهرة وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وهما محل طلبي الإحاطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرض المواطنين لأي أذى أو ضرر، كما أوصت برفع تجمعات القمامة في الشوارع والطرق.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برفع كفاءة الخط الساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالحيواِنات والكلاب الضالة، وأن تكون هناك خطة إعلامية لتعريف المواطنين بهذا الخط الساخن وآليات توجيه الشكاوى، وأن تكون هناك أيقونة على المنصة الرسمية المختصة لاستقبال الشكاوى، والقيام بحملات استباقية في مختلف المناطق لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، مع الحملات التفتيشية الخاصة باللحوم الفاسدة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الكلاب الضالة لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب هيئة الطب البيطري طوفان الأقصى المزيد الکلاب الضالة

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:

1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).

2- الموظفين المدنيين.

ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.

وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:

1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.

2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.

3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.

4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.

كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.

2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.

4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.

5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:

أولاً: الضباط:

1. ملازم.

2. ملازم أول.

3. نقيب.

4. رائد.

5. مقدم.

6. عقيد.

7. عميد.

8. لواء.

9. فريق.

10. فريق أول.

ثانياً: صف الضابط:

1. رقيب.

2. رقيب أول.

3. مساعد.

4. مساعد أول.

5. كبير مساعدين.

6. رئيس مساعدين.

7. مساعد ضابط.

ثالثاً: الأفراد:

1. شرطي مستجد.

2. شرطي.

3. شرطي أول.

4. عريف.

5. عريف أول.

ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.

وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.

4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.

5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.

8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.

وتتحمل الحكومة ما يأتي:

1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.

2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.

ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:

1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أو أعراضهم أو أموالهم.

2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.

3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.

4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.

5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.

ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:

1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.

2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.

3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.

4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.

5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.

كما نص القانون على أنه

1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.


مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • محلية النواب تطالب بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
  • «محلية النواب» تمهل الجهات المعنية لتحديد موقف الأراضي المخصصة لـ«زراعة القاهرة»
  • محلية النواب تناقش أراضي زراعة القاهرة غير المستغلة ونقص الخدمات ببولاق الدكرور
  • محلية النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث تخصيص 100 فدان تابعة لجامعة القاهرة لإقامة مشروعات تنموية
  • عناية.... محلية النواب تناقش تأخر صرف التعويضات بمشروع إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوى
  • لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي
  • انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية بحضور محافظ الجيزة
  • بحضور محافظ الجيزة.. محلية النواب تناقش الأدوات الرقابية
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة