أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي 

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، الحكم بالإعدام في حق (أشرف.ص) المعروف إعلاميا ب"ولد لفشوش"، بعد إدانته في قضية قتل الشاب بدر، صيف السنة الماضية، بمرآب مطعم للوجبات السريعة بمنطقة عين الذياب بالبيضاء. 

وتوبع المتهم الرئيسي من أجل "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار، سبقته جناية وصحبته جناية أخرى ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف، ثم جنحة العنف".

كما قضت المحكمة في حق المتهم (أمين.ر) بالسجن المؤبد، من أجل "جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف ثم جنحة العنف".

كما تم الحكم على المتهم (عبدالرفيق.ز) ، بالسجن 25 سنة نافذة، من أجل "جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف".

وقضت المحكمة في حق البطل الرياضي ومدرب ولد لفشوش (أحمد.س)، ب20 سنة سجنا نافذا، من أجل "جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية السرقة الموصوفة وجنحة العنف". 

وقضت هيئة الحكم في حق (حميد.ع) صهر المتهم الرئيسي، بالحبس 5 سنوات نافذة، من أجل"جناية تقديم عمدا وعن علم مساعدة للمساهمين في العصابة أو الاتفاق وجنحة عدم اشعار السلطات فورا عن جناية علم بوقوعها".

وقضت المحكمة بتعويض قيمته 500 ألف لوالدي الضحية (بدر. ب) ، و100 ألف درهم تعويض لشقيقاته، وتعويض 30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: من أجل

إقرأ أيضاً:

ننشر أسباب الحكم على مُتهم بمقاومة ضابط بالعنف في دار السلام

 

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ باستعراض القوة تجاه ضابط في دار السلام، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات.
 

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 2000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري والأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية. 
 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب. 
وبحضور أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع (المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخر سبق الحُكم عليه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام قاوما بالعنف موظف عام وهو الرائد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام. 
 

وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما وقام المُتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عيارًا ناريًا صوبه. 


وأشهر المُتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


واتهمت النيابة العامة المُتهمين بأنهما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (خرطوش)، وأحرزا وحازا ذخيرة (خرطوش) مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصًا له في حيازتها أو إحرازها. 


كما أسندت لهما أنها أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة وخنجر وسكين واداة رادع شخصي) دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية على النحو المبين بالتحقيقات. 


وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه مكن المُتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب، بأن أشهر المتهم الأول صوب الرائد سلاحًا أبيض، وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصًا من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من رجال الشرطة. 


وردته معلومات مفادها أن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفًا في مشاجرة مع طرف آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة. 


فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عيارًا ناريًا من السلاح الناري الذي كان بيده صوبه وصوب القوة المرافقة. 


إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.


وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام السلاح المضبوط. 


وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه الواقعة. 


واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ومؤداها ضبط المتهم مُحرزًا لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري. 


وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن النفس.

مقالات مشابهة

  • ننشر أسباب الحكم على مُتهم بمقاومة ضابط بالعنف في دار السلام
  • بعد تأييد الحكم الإعدام والمؤبد.. محطات فى قضية مقتل طالب الرحاب
  • الإعدام رمياً بالرصاص لمدانين بقتل مواطن في الحديدة
  • غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا
  • "وجدها بحضن عشيقها".. تجديد حبس نقاش بتهمة قتل زوجته في دار السلام
  • بعد 6 سنوات.. الإعدام لقاتل طالب الرحاب في مصر
  • «النقض» تؤيد حكم الإعدام على المتهم بقتل «طالب الرحاب» والمؤبد لابنته
  • رفض طعن المتهمين بقتل «طالب الرحاب» وتأييد حكم الإعدام
  • عاجل.. رفض طعن حبيبة ووالدها في قضية "قتل طالب الرحاب" وتأييد الحكم عليهما
  • النقض تؤيد أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين بقتل طالب الرحاب