التنمية الاجتماعية: واحد من كل أربعة متسولين يعاد ضبطه في الأردن
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
التنمية الاجتماعية: تشديد العقوبات يفضي إلى تراجع ظاهرة التسول التنمية الاجتماعية: معظّم المضبوطين مراراً من الأحداث
تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن واحداً من كل أربعة متسولين يكرّر "عادة" التسول في الأردن، الذي شهد ضبط 1898 شخصاً خلال الربع الأول من 2024، من بينهم 459 متسولاً يعودون إلى استعطاف المارة والسائقين بعد ضبطهم عدّة مرات.
اقرأ أيضاً : ضبط أكثر من 90 متسولا في إربد بينهم 21 حدثا خلال 15 يوما
ويشكّل الأحداث المنتشرين في الطرقات بقيود تسول عشرة أضعاف البالغين (419 حدثاً مقابل 40 بالغاً)، بحسب بيانات حصلت عليها رؤيا.
وتلفت الوزارة إلى تراجع أرقام التسول المسجلّة خلال الربع الأول عن تلك المسجلّة في 2023 بسبب تغليظ العقوبات بموجب قانون التنمية الاجتماعية المعدل 2024. وتشير الأرقام إلى ضبط 7809 متسولين في العام الماضي.
كما أن قانون العقوبات المعَدل عام 2022 رفع عقوبة التسول من ثلاثة أشهر إلى سنة والمكررين من ستة أشهر إلى سنة. ورفعت عقوبة "تسخير" الأشخاص بقصد التسول إلى سنتين في حدّها الأعلى، مع استبعاد الأسباب المخفّفة التقديرية.
وتصِف المادة (389) من قانون العقوبات التسول ب"من استعطى أو طلب صدقة متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام". وتطال هذه المادة أيضا كل "من يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك".
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تنبّه من جهتها إلى تحول دوافع "التسول من الحاجة إلى الامتهان"، لافتة إلى أن "المتسولين المضبوطين لا يعانون من العوز أو الفقر".
ووفق التعديل الأخير رفعت عقوبة التسول لتصل في حدها الأعلى إلى سنة بدلاً من ثلاثة أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.
وبحسب الوزارة، تأخُذ الإجراءات القانونية مسارين حيال البالغين أو الأحداث. ويسلّم المتسول البالغ إلى مديرية الأمن العام ومنها إلى القضاء، فيما يحال الأحداث إلى دور رعاية لإعادة تأهيلهم بموجب قانون الأحداث.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية التسول ضبط متسولين التسول في الأردن التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. أفعال ضد المرأة تقود للحبس والغرامة
يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام بـ اليوم العالمي للمرأة، حيث يقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
وحظيت المرأة بدعم واهتمام بالغ من القيادة السياسية، التي حرصت على تعزيز حقوقها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من الانتهاكات والعنف.
وشدد المشرع المصري على ضرورة ضمان حقوق المرأة من خلال وضع قوانين صارمة لمواجهة الأفعال التي قد تتعرض لها، مثل التحرش والابتزاز الإلكتروني وختان الإناث والاغتصاب وهتك العرض والخطف والإجهاض، إلى جانب قوانين خاصة بحماية حقوق المرأة في الميراث والتأمين الصحي.
عقوبة التحرش الجنسيغلظ المشرع المصري عقوبة التحرش الجنسي من خلال الموافقة على تعديل قانون العقوبات.
ونص القانون بعد التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير (تحرش بالغير) في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ونص القانون بعد التعديل على أن تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها/ـه.
وفي حالة توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المذكورة سابقًا يكون الحد الأدنى لعقوبة التحرش الحبس 4 سنوات، وعند العودة لارتكاب هذا الفعل تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونيواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه جرائم ابتزاز المراة إلكترونيا من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، لضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
ونصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ختان الإناثصدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:
"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241،242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".
الاغتصابتجرم المادة 267 من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام، وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
1- لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.
2- أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها "عمليا أو تعليميا" أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.
3- أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.
هتك العرضتجرم المادة 268 من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشرة سنة أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شهدت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة.
الخطففى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل وتصل الى السجن المؤبد أو الإعدام.
الإجهاضتعاقب المواد 260 -261- 263-264 إسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.
قانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة:
صدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، حيث ينشأ بموجب هذا القانون نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة. ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر. لكن على الرغم من أهمية هذا القانون فإن معظم النساء المعيلات لا يعرفن أصلاً بوجوده بسبب عدم الاهتمام بالإعلان عنه أو عن كيفية تنفيذ الإجراءات الخاصة به. وهو الأمر الذي أتمنى أن يحدث من خلال تعريف النساء المعيلات به عبر الراديو والتليفزيون حتى يمكن لهن الحصول على حقوقهن في عضوية نظام التأمين الصحي الخاص بهن.
قانون الميراثأقر قانون المواريث عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.