التنمية الاجتماعية: واحد من كل أربعة متسولين يعاد ضبطه في الأردن
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
التنمية الاجتماعية: تشديد العقوبات يفضي إلى تراجع ظاهرة التسول التنمية الاجتماعية: معظّم المضبوطين مراراً من الأحداث
تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن واحداً من كل أربعة متسولين يكرّر "عادة" التسول في الأردن، الذي شهد ضبط 1898 شخصاً خلال الربع الأول من 2024، من بينهم 459 متسولاً يعودون إلى استعطاف المارة والسائقين بعد ضبطهم عدّة مرات.
اقرأ أيضاً : ضبط أكثر من 90 متسولا في إربد بينهم 21 حدثا خلال 15 يوما
ويشكّل الأحداث المنتشرين في الطرقات بقيود تسول عشرة أضعاف البالغين (419 حدثاً مقابل 40 بالغاً)، بحسب بيانات حصلت عليها رؤيا.
وتلفت الوزارة إلى تراجع أرقام التسول المسجلّة خلال الربع الأول عن تلك المسجلّة في 2023 بسبب تغليظ العقوبات بموجب قانون التنمية الاجتماعية المعدل 2024. وتشير الأرقام إلى ضبط 7809 متسولين في العام الماضي.
كما أن قانون العقوبات المعَدل عام 2022 رفع عقوبة التسول من ثلاثة أشهر إلى سنة والمكررين من ستة أشهر إلى سنة. ورفعت عقوبة "تسخير" الأشخاص بقصد التسول إلى سنتين في حدّها الأعلى، مع استبعاد الأسباب المخفّفة التقديرية.
وتصِف المادة (389) من قانون العقوبات التسول ب"من استعطى أو طلب صدقة متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام". وتطال هذه المادة أيضا كل "من يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك".
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تنبّه من جهتها إلى تحول دوافع "التسول من الحاجة إلى الامتهان"، لافتة إلى أن "المتسولين المضبوطين لا يعانون من العوز أو الفقر".
ووفق التعديل الأخير رفعت عقوبة التسول لتصل في حدها الأعلى إلى سنة بدلاً من ثلاثة أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.
وبحسب الوزارة، تأخُذ الإجراءات القانونية مسارين حيال البالغين أو الأحداث. ويسلّم المتسول البالغ إلى مديرية الأمن العام ومنها إلى القضاء، فيما يحال الأحداث إلى دور رعاية لإعادة تأهيلهم بموجب قانون الأحداث.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية التسول ضبط متسولين التسول في الأردن التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في الجرائم الإلكترونية.
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وذلك في حال مكن الجاني أو الشريك – أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وبخصوص التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات – إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.