التنمية الاجتماعية: تشديد العقوبات يفضي إلى تراجع ظاهرة التسول التنمية الاجتماعية: معظّم المضبوطين مراراً من الأحداث

تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن واحداً من كل أربعة متسولين يكرّر "عادة" التسول في الأردن، الذي شهد ضبط 1898 شخصاً خلال الربع الأول من 2024، من بينهم 459 متسولاً يعودون إلى استعطاف المارة والسائقين بعد ضبطهم عدّة مرات.

اقرأ أيضاً : ضبط أكثر من 90 متسولا في إربد بينهم 21 حدثا خلال 15 يوما

ويشكّل الأحداث المنتشرين في الطرقات بقيود تسول عشرة أضعاف البالغين (419 حدثاً مقابل 40 بالغاً)، بحسب بيانات حصلت عليها رؤيا.

وتلفت الوزارة إلى تراجع أرقام التسول المسجلّة خلال الربع الأول عن تلك المسجلّة في 2023 بسبب تغليظ العقوبات بموجب قانون التنمية الاجتماعية المعدل 2024. وتشير الأرقام إلى ضبط 7809 متسولين في العام الماضي.

كما أن قانون العقوبات المعَدل عام 2022 رفع عقوبة التسول من ثلاثة أشهر إلى سنة والمكررين من ستة أشهر إلى سنة. ورفعت عقوبة "تسخير" الأشخاص بقصد التسول إلى سنتين في حدّها الأعلى، مع استبعاد الأسباب المخفّفة التقديرية.

وتصِف المادة (389) من قانون العقوبات التسول ب"من استعطى أو طلب صدقة متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام". وتطال هذه المادة أيضا كل "من يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك".

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تنبّه من جهتها إلى تحول دوافع "التسول من الحاجة إلى الامتهان"، لافتة إلى أن "المتسولين المضبوطين لا يعانون من العوز أو الفقر".

ووفق التعديل الأخير رفعت عقوبة التسول لتصل في حدها الأعلى إلى سنة بدلاً من ثلاثة أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

وبحسب الوزارة، تأخُذ الإجراءات القانونية مسارين حيال البالغين أو الأحداث. ويسلّم المتسول البالغ إلى مديرية الأمن العام ومنها إلى القضاء، فيما يحال الأحداث إلى دور رعاية لإعادة تأهيلهم بموجب قانون الأحداث.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية التسول ضبط متسولين التسول في الأردن التنمیة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

برلماني: بناء الإنسان يسهم فى نجاح الجهود التنموية بالدولةبرلمانية: الوعى الشعبي والاصطفاف الوطني ضرورة لبناء مستقبل أفضل للدولةتدوين اسم الأم في البطاقة.. طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماءتحرك برلماني عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة 2023

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون

ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

طباعة شارك وزارة الداخلية مجال السياحة النصب والإحتيال رحلات الحج والعمرة الحج والعمرة

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
  • أستاذ قانون جنائي يوضح عقوبة التنمر الإلكتروني
  • فوز بنك التنمية بجائزتين في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بختام مؤتمر "أدفياب"
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • تعز.. أكثر من 2,600 إصابة بالكوليرا والحصبة وحمى الضنك خلال أربعة أشهر
  • عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون
  • بعد ضبط 6 أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة.. هذه عقوبة غش الأغذية
  • بتهمة الإساءة للفنان هاني شاكر.. طارق الشناوي بواجه هذه العقوبة
  • محافظ حفر الباطن يستقبل مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمحافظة
  • بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون