الصراع حول لجنة العدل.. اجتماع مغلق لرؤساء الفرق البرلمانية مع رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي قرر عقد اجتماع مغلق عشية اليوم الأربعاء مع رؤساء الفرق البرلمانية للحسم في رئاسة لجنة العدل، بعد أن تعذر انتخاب رئيسها نتيجة تشبث حزب الحركة الشعبية وحزب الإتحاد الإشتراكي بالمنصب.
وأكد مصدر برلماني لموقع Rue20، أن الإجتماع سيعقد من أجل تقريب وجهات النظر بين رؤساء الفرق وفي حالة لم يتم التوافق سيتم المرور لعملية التصويت لانتخاب رئيس للجنة من حزب ينتمي للمعارضة (الحركة الشعبية أو الإتحاد الأشتراكي).
وكان ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قد أعلن رفض الحزب منطق الوزيعة فيما يخص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعدما عبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن طموح لانتزاع رئاسة اللجنة من فريق الحركة، مؤكدا أن فريقه متمسك باللجنة ومستعد للجوء إلى التصويت.
وأكد السنتيسي، في تصريح لموقع Rue20 تمسك الفريق الحركي “بحقنا المشروع في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان”، مشددا على أنه “حقنا المكتسب منذ بداية الولاية ومستعدون أيضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك”.
وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته، أن الإجتماع سيعرف دراسة برمجة جلسة رئيس الحكومة لتقديم الحصيلة الحكومة لنصف الولاية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 من الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وذلك بعد بناء على طلب وزير العدل.
وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".
وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن رجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة
وقال : "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت الى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير في الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".
وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالي:
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".
وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".
وتابع وزير العدل: "الإحالة إلى محكمة جنايات يعنى خراب بيوت، النيابة تقول الأسباب التي تحيل بها لكى تتريث المحكمة عندما تصدر أمرا بالإلغاء، النيابة توازن بين الأدلة فإن ترجحت نسبة الاتهام تحيل، والمحكمة تنظر إلى أدلة ثبوت الإدانة".
وأعلن النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية موافقة اللجنة على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم، ووافق المجلس على مقترح الوزير بالتعديل على نص المادة.