حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري دون علم الطرفين.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري دون علم المشتري بأن البائع يدفع عمولة؟ فهناك رجلٌ يعمل كسمسار، ويتقاضى عمولةً مِن البائع والمشتري، ولا يعلم المُشتري أن هذا السمسار يتقاضى عمولةً مِن البائع، فما الحكم في ذلك شرعًا؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن السمسرة عقدٌ مشروعٌ متى كان خاليًا عن المحذورات الشرعيَّة مِن حرمة المعقود عليه، والغِشِّ، والخيانة والغررِ، ولم يكن فيه غبنٌ كبيرٌ عُرفًا، ويجوز للسمسار أن يعقده مع البائع أو المشتري على السواء، أو مع كليهما، إذا لم يكن وكيلًا عن أحدهما، وحصل التراضي على تلك السمسرة وأجرتها بين السمسار ومَن يدفع له الأجرة، ولا يُشترط في تلك الحالة علمُ الطرف الآخَر في البيع بتلك السمسرة أو بأجرتها، مع مراعاة اتباع اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات، ووجوب تحرِّي الصدق والأمانة في ذلك كلِّه.
والسمسرة عقدٌ مِن العقود الجارية بين الناس مِن لدُن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي معاملةٌ مشروعةٌ بأصلها ما دامت السِّلعة أو ما في معناها حلالًا؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث العربي): [دخل في قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كلُّ عقدٍ مِن العقود.. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أنَّ كلَّ عقدٍ وعهدٍ جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دلَّ دليلٌ منفصلٌ على أنَّه لا يجب الوفاء به] اهـ.
ولحديث عمرو بن عَوْفٍ الْمُزَنِي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -وقال: حسنٌ صحيح- والدارقطني والبيهقي في "سننهم"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه.
وعن قَيْسِ بن أبي غَرَزَة رضي الله عنه قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ» أخرجه الأئمة: عبد الرزاق في "المصنف"، وأحمد في "مسنده"، وأبو داود، والترمذي في "السنن" وقال: حسنٌ صحيح.
وقد ذهب إلى مشروعيَّة السمسرة وأخذ أجرةٍ (عمولة) عليها مِن أحد المتعاقدين أو كليهما جماهيرُ الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لحاجةِ النَّاس إليها، فإن كان العملُ والعِوضُ معلومَيْن للمتعاقدين فهي مِن باب الإجارة، وإن كانا مجهولين أو أحدُهما فهي مِن الجِعالة، أو يُقدَّر للسِّمسار أجرُ المثل، على تفصيلٍ بين الفقهاء. ينظر: "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي (6/ 47، ط. دار الفكر)، و"المدوَّنة في فقه الإمام مالك" (3/ 466، ط. دار الكتب العلمية)، و"روضة الطالبين" للإمام شرف الدين النَّوَوِي الشافعي (5/ 257، ط. المكتب الإسلامي)، و"المغني" للإمام مُوفَّقِ الدِّين ابن قُدَامَة الحنبلي (5/ 345-346، ط. مكتبة القاهرة)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السَّعَادَاتِ البُهُوتِي الحنبلي (4/ 11، ط. دار الكتب العلمية).
وهو قول الأئمة: ابن سِيرِين، وعَطَاء، وإبراهيم النَّخعِي، والحَسَن البصري، كما في "شرح الإمام ابن بَطَّال على صحيح الإمام البخاري" (6/ 400، ط. مكتبة الرشد).
حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري دون علم المشتري بأن البائع يدفع عمولة
السمسرة كأيِّ عقدٍ مِن عقود المعاملات، فمع أنَّ الأصلَ فيها الجوازُ والإباحةُ، إلا أنه يُشترط فيها أن تكون خاليةً مِن المحذورات الشرعيَّة كالغررِ والجهالةِ، وصورِ الغِشِّ والتدليس والخِدَاع، وحُرمة العملِ المعقود عليه، وغيرها مِن أسباب الحُرمَةِ شرعًا والخصومةِ قضاءً، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»، وعنه أيضًا رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ومَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجهما الإمام مسلم في "صحيحه".
وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الإمام ابن حبان في "صحيحه".
وتقاضي السمسار أجرةً (عمولة) مِن البائع والمشتري، هو في الحقيقة مشتملٌ على معاملتَيْن مُنفصِلَتَيْن، إحداهما مع البائع على أن يَجِدَ له مُشْتَرِيًا، والأخرى مع المشتري على أن يَبْحَثَ له عما يَقصد شراءَه، فصادَف أن كان مقصدُ المشتري عند ذات البائعِ المتعاقِد مع السمسار، وحينئذٍ لا يكون انتفاءُ العلم بتقاضِي السمسار عمولةً مِن البائع أو المشتري عن الآخَر قادِحًا في صحَّة أيٍّ مِن المعاملتَيْن، حيث إنه ليس وكيلًا عن أحدهما؛ لأنه إن كان وكيلًا فإن الوكيلَ مؤتَمَنٌ، وأخذه للسمسرة مِن غير موكِّله نوع خيانةٍ.
قال الإمام الرُّحَيْبَانِي في "مطالب أولي النهى" (3/ 132، ط. المكتب الإسلامي): [(وهِبَةُ بائعٍ لوكيلٍ) اشترى منه (كنقصٍ) مِن الثمن، فتُلحق بالعقد (لأنَّها لمُوَكِّله) وهو المشتري] اهـ.
كما أنَّ العبرة في العقود والمعاملات المالية بحصول التراضي مِن الطرفين، ولا يتوقف حصولُهُ منهما على عِلم أحدٍ سواهما، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
وأمارَة التراضي صُدُورُ الإيجاب والقبول مِن المتعاقدين.
قال الإمام شهاب الدين الزَّنْجَانِي في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة): [الأصل الذي تُبْنَى عليه العقود المالية مِن المعاملات الجارية بين العباد: اتِّباع التَّرَاضي.. غير أنَّ حقيقة الرضا لَمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا، اقتضت الحكمة رَدَّ الخلق إلى مَرَدٍّ كُلِّيٍّ وضابِطٍ جَلِيٍّ يُستَدَلُّ به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدَّالَّان على رضا العاقدين] اهـ.
ولا يخفى أنَّ الإيجاب والقبول لا تعلُّق لهما بغير المتعاقدين، فمتى صدر الرِّضا منهما لم يكن المالُ المستحَقُّ بتلك المعاملة أَكْلًا للمال بالباطل، حتى وإن أضافه البائعُ إلى ثمن السلعة، ما لم يحصل بها غبنٌ كبيرٌ للمشتري في ثمن تلك السلعة عُرفًا، حيث نصَّ بعض الفقهاء على أن أجرَة السمسار مِن جملة ما يضاف إلى الثَّمن في عُرف التُّجَّار، لكن لا يُعَبِّر عند البيع في تلك الحالة بصيغةٍ يُتَوَهَّم منها أنه اشترى المبيع بذلك الثمن، بل يُعَبِّر بنحو: قام عليَّ بكذا، ليشمل كافَّة التكاليف، فأفاد أنَّه لا يلزمه أن يُخبِر المشتري بتفصيل ذلك.
قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (5/ 223): [لا بأس بأن يُلحَق برأس المال أجرةُ القَصَّار، والصَّبَّاغ، والغَسَّال، والفَتَّال، والخَيَّاط، والسِّمسار.. ويُباع مرابحةً وتوليةً على الكلِّ اعتبارًا للعُرفِ؛ لأنَّ العادة فيما بين التجَّار أنهم يُلحِقُون هذه المُؤَنَ برأس المال ويَعُدُّونها منه، وعُرف المسلمين وعادَتُهُم حُجَّةٌ مُطلَقةٌ.. إلا أنَّه لا يقول عند البيع: اشتريتُهُ بكذا، ولكن يقول: قام عليَّ بكذا؛ لأنَّ الأولَ كذِبٌ، والثاني صِدق.. والتعويل في هذا الباب على العادة] اهـ.
ومِن المقرَّر شرعًا أنَّ "العادةَ محكَّمةٌ"، وأنَّ العُرفَ حجَّةٌ شرعيَّة، وهو ما نصَّ عليه الفقهاء في القواعد المعمول بها في التشريع الإسلامي، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام الحافظ السُّيُوطِي (ص: 89 وما بعدها، ط. دار الكتب العلمية)، و"الأشباه والنظائر" للإمام زين الدين ابن نُجَيْم (ص: 79 وما بعدها، ط. دار الكتب العلمية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله وسلم دار الکتب العلمیة رضی الله عنه قال الإمام م ن البائع ى الله ع على أن قال ال
إقرأ أيضاً:
حكم الزكاة على القرض من البنك .. دار الإفتاء توضح
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الزكاة على القرض من البنك؛ فقد أخذتُ مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكتُه في حاجتي التي أخذته لها؛ فهل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتي ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار في البنك ذاته الذي أعطاني القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟".
لترد دار الافتاء موضحة، ان الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة. ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه.
مدى اعتبار الدَّيْن مانعًا من وجوب الزكاة على المدين
المال المأخوذ من البنك على سبيل القَرْض هو "دينٌ" مِن قِبَل البنك على الآخذ للقَرْض. والفقهاء مختلفون في اعتبار الدَّيْن مانعًا من وجوب الزكاة على المدين؛ وخلافُهم في ذلك على قولين؛ ومذهب الشافعية -وهو ما عليه جماعة من الفقهاء-: أَنَّ الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة.
قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" (1/ 71، ط. دار الفكر): [ولا يمنع الدَّيْنُ وجوبَها في أظهر الأقوال، والثالث: يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض] اهـ.
وقال أيضًا في "المجموع" (5/ 344، ط. دار الفكر): [الدَّيْن هل يمنع وجوب الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال، أصحها عند الأصحاب، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب.. فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنًا أو ظاهرًا من جنس الدين أم غيره، قال أصحابنا: سواء دَيْن الآدمي ودَيْن الله عز وجل، كالزكاة السابقة، والكفارة والنذر وغيرها] اهـ.
واستدل الشافعية على ذلك: بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على مَنْ مَلَك نصابًا؛ قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103].
فعموم النص يدل على وجوب الزكاة في المال، سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل عُمَّاله لجمع الزكاة، ولا يأمرهم أَنْ يسألوا أصحاب الأموال هل عليهم ديون أو لا؟ كما أَنَّ المدين -حال كون المال الذي في يده نِصَابًا- هو مالك له جائز التصرف فيه؛ فيجب أن يُلْزَم بإخراج الزكاة فيه. يُنْظَر: "الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 310)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 67، ط. مكتبة القاهرة).
حكم الزكاة في المال المأخوذ مِن البنك على سبيل القرض
على ذلك الأصل الذي قَرَّرناه مِن أَنَّ الدَّيْن لا يمنع الزكاة تتفرَّع صورة السؤال؛ فالمال المأخوذ مِن البنك على سبيل القرض هو دينٌ، والأصل أنَّه يجب فيه الزكاة، فلو أُخِذ هذا المال من البنك واستُهْلِك قبل حلول الحول فلا زكاة فيه؛ لزوال المحل الذي تجب فيه الزكاة؛ وذلك كما لو قُطِع محل غَسْل الفرض من اليد أو الرِّجْل في الوضوء، فيَسْقُط غَسْله لزوال المحل.
والزكاة واجبةٌ في المال المقتَرض طالما بقي منه ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول؛ وذلك إذا استَجْمَعَ شروط الزكاة، وهي ما يلي:
أولًا: الملك التام، فالملك هو تمكن الإنسان شرعًا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومِن أخْذِ العوض أو تمكنه من الانتفاع خاصة. ينظر: "حاشية ابن الشاط على فروق القرافي" (3/ 209، ط. عالم الكتب).
والملك التام -أو المطلق- هو ما اجتمع للإنسان فيه الملك والقدرة على التصرف في المملوك.
قال العلامة الحدادي من الحنفية في "الجوهرة النيرة" (1/ 113): [الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليَد، وأما إذا وجد الملك دون اليد؛ كملك المبيع قبل القبض، والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك؛ كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي في "شرح المختصر من كتب المالكية" (2/ 179، ط. دار الفكر): [شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًّا؛ فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط؛ لعدم الملك، وعبد ومدين؛ لعدم تمامه، ولا على السيد فيما بيد عبده؛ لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكًا، ولا في غنيمة قبل قسمها؛ لعدم قراره] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" -في بيان شرائط وجوب زكاة النعم- (2/ 315 -مع "حاشية البجيرمي"-، ط. دار الفكر): [(و) الثالث: (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكًا تامًّا] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 170): [من شروط الزكاة: (تمام الملك) في الجملة -قاله في الفروع-؛ لأن الملك الناقص ليس نعمةً كاملةً، وهي إنما تجب في مقابلتها؛ إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره. وفوائده حاصلة له] اهـ.
ثانيًا: بلوغ النصاب، أي ما يعادل (85 جرامًا) من الذهب عيار 21.
ثالثًا: الحول، وهو أن يمضي على مِلك المال مِلكًا تامًّا سنةٌ قمريةٌ.
أمَّا إذا أَخَذ الشخص هذا المال من البنك وجعله استثمارًا في البنك نفسه؛ كأن اشترى به شهادات استثمار مثلًا؛ ففي هذه الحالة تكون زكاته بمقدار ربع العشر على المال الذي تَمَّ به شراء الشهادات الذي مَرَّ عليه حول قمري وعلى الأرباح كذلك؛ ذلك أنَّ الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر (أي: اثنان ونصف بالمائة) من أصل المال مضافًا إليه الأرباح خلال العام.
وإذا أَخَذ الشخص هذا المال واستثمره خارج البنك؛ فإن كان نشاط الاستثمار هو التجارة والتي فيها الشراء من أجل البيع والربح من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال واتَّجَر فيه؛ ففيه زكاة عروض التجارة؛ ذلك أن التجارة: هي أن تشتريَ لتبيع وتربح، فيُشترط فيها التملُّك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع لغرض الربح، من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال.
ومن هذا التعريف للتجارة يتضح أنَّ كلَّ نشاطٍ استثماري خرج عن تعريف "التجارة" بشروطه الثلاثة لا زكاة فيه: كالأنشطة الصناعية، أو الإنتاجية، أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ لأن الربح فيها قائمٌ على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما، وعلى ذلك فلو كان تم أخذ القرض من البنك واستُثْمِر خارج البنك وكان نشاط الاستثمار في المال هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة والتي فيها الربح قائم على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما؛ فلا زكاة على المال وذلك على ما هو المفتَى به؛ لأنَّه صناعة وإنتاج وليس تجارة بالمعنى الفقهي الذي يستوجب الزكاة بشروطها.
الخلاصة
الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة. ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه.