عين ليبيا:
2025-03-17@16:29:12 GMT

توقيف مصرفي يسرق حسابات المودعين في طرابلس

تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT

أوقف مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، موظفًا مصرفيًا استولى على ثلاثة ملايين و460 ألف دينار من أموال المودعين.

وفي التفاصيل، ذكرت المديرية في بيان، أن العناصر المكلفة باشرت التحقيق في شكوى مواطنة ضد موظف مصرفي استولى على 46 ألفًا و300 دينار من حسابها.

وأوقف أعضاء التحري الموظف الذي أقر باستغلال عمله في قسم الحسابات الجارية لارتكاب واقعة الاختلاس، كما اعترف بتورطه في عدة وقائع مماثلة طيلة السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي المبلغ المختلس ثلاثة ملايين و460 ألف دينار.

وأوضح المتهم إنه يسلم المبلغ لشريكه الذي جرى إيقافه هو الآخر، وتمكن الأمن من استرجاع مبلغ 118 ألف دينار بحوزتهما، ثم أحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية طرابلس.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أموال المودعين توقيف مديرية أمن طرابلس مصرفي

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس

الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • في طرابلس.. توقيف عدد من المطلوبين
  • (واتساب) سيتيح إضافة روابط حسابات مواقع التواصل للملف الشخصي
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • طرابلس | القبض على عاملة منزلية متهمة بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 40 ألف دينار في السراج
  • مسلسل إش إش الحلقة 15.. بوشكاش يسرق أموال إخلاص كابوريا
  • طرابلس... توقيف أحد المتورطين بعد إشكال في الميناء
  • سقوط مستريح قنا.. استولى على 14 مليون جنيه من المواطنين
  • في طرابلس.. توقيف مطلوبين للعدالة
  • مركزي صنعاء يعلن رفع السقف المتاح للسحب شهرياً لصغار المودعين
  • بنك صنعاء يعلن رفع سقف المبالغ الشهرية للسحب من قبل صغار المودعين