حددَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، الذي أقره مجلس النواب، في المادة (10) منه عددًا من المواصفات الخاصة بشروط قبول الدراسة بكليات الشرطة، وهي كالتالي:

 


1- أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حصل عن طريق أي من والديه على جنسية دولة أخرى.

 


2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرج على قوائم الارهابيين وفقا  لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين.

 

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

 

5- أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

 

6- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

 

7- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية (كما هي) لمجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.

 

وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية.

 

واستحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى حسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

 

وجاءت التعديلات المتضمنة في مشروع القانون نتيجة لإدراك أن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشرى وإعادة تأهيله، والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: كليات الشرطة اكاديمية الشرطة

إقرأ أيضاً:

ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت

الاقتصاد نيوز - متابعة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا  مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.

وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023. 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
  • الرئيس السيسي يؤكد لطلبة وطالبات أكاديمية الشرطة أهمية بذل الجهد طوال فترة الدراسة
  • الرئيس السيسي: المجتمع عانى 3 سنوات بعد المشاكل التي واجهت الشرطة في 2011
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • احذر مخالفة مرورية.. خطايا للسائقين أجاز القانون فيها التصالح.. اعرفها