الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بالحبس 3 سنوات لأحد المسؤولين في مديريَّة شهداء الكرخ ورد أكثر من مليار دينار، على خلفيَّة تهم تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة إصدارت قرار حكم غيابياً يقضي بالحبس ثلاث سنواتٍ للمتهم الهارب مسؤول شعبة الحسابات في مُديريَّة شهداء الكرخ؛ وذلك على خلفيَّة تضخم الأموال والكسب غير المشروع"، مبيناً ان "الحكم الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، تضمَّن أيضاً إلزام المُتَّهم برد قيمة الكسب غير المشروع في أمواله البالغة (592,953,400) دينار، فضلاً عن غرامة تعادل مبلغ تلك القيمة".

وأضاف البيان، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة بالتقرير الفنيّ لدائرة الوقاية في الهيئة الذي تمَّ إعدادُه بعد التقصّي والتدقيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحليل أموال المُتَّهم ومدى تناسبها مع موارده الاعتياديَّة، وأقوال الممثل القانوني لمؤسَّسة الشهداء، توصَّلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس ثلاث سنوات ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً للمادة (19/ثالثاً) من قانون الهيئة النافذ".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غیر المشروع

إقرأ أيضاً:

استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة روض الفرج، حبس ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام و روض الفرج،  15 يوما على ذمة التحقيقات.

استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

يذكر أن المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور.

وإما التصرف في مال ثابت، أو منقول ليس ملكًا له، وليس له حق التصرف فيه، إما باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لأ تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

تختلف العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرًا، حيث تنص المادة 338 من قانون العقوبات المصري على أن أي شخص يستغل ضعف أو هوى شخص قاصر أو تحت وصاية جهة ذات اختصاص ويتسبب في إلحاق ضرر به، عن طريق كتابة أو ختم سندات تتعلق بالإقراض أو الاقتراض أو التنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وقد يُفرض عليه غرامة لا تزيد عن 100 جنيه مصري.

مقالات مشابهة

  • رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات
  • ‎تمديد خدمة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني 4 سنوات
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج
  • حدث وأنت نائم| قرارات عاجلة ضد مرتكب «جريمة الأقصر».. والتحقيق في احتجاز فتاة بغرفة مظلمة 6 سنوات
  • الحبس 3 سنوات لمتهم بالتغرير وهتك عرض قاصر
  • لم ترى الشمس 6 سنوات.. كواليس جريمة فتاة البدرشين واحتجازها بالسلاسل
  • أمريكية تزن 154 كغ قتلت ابنها بالجلوس عليه!
  • تحرش بسيدة.. سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • ذمار: الشرطة تضبط متهمين في جريمة قتل بمديرية المدينة