قراءة في مشروع قانون (الهيأة العليا لتمكين المرأة) المادة (19-رابعًا)
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قراءة في مشروع قانون الهيأة العليا لتمكين المرأة المادة 19 رابعًا، كتابة وتحليل تنصّ المادة 19 على الآتي المادة 8211; 19 للمجلس المهام الآتية رابعًا اقتراح التشريعات وإبداء الرأي في .،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قراءة في مشروع قانون (الهيأة العليا لتمكين المرأة) المادة (19-رابعًا)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتابة وتحليل
تنصّ المادة (19) على الآتي: (المادة – 19- للمجلس المهام الآتية: رابعًا: اقتراح التشريعات وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمناهج التربوية والتعليمية بهدف إلغاء كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.) انتهى
تقويم قناة كتابة وتحليل:
1- هذه المادة، تعطي (الهيأة العليا لتمكين المرأة) صلاحيات واسعة لاقتراح التشريعات تعادل السلطات الاتحادية الثلاث.
2- هذه المادة، تسمح للهيئة أن تطعن في أي قانون لا يعجبها.
3- هذه المادة، تمنح الهيئة فوقية على وزارة التربية في صياغة المناهج، لتمرير مناهج الفاحشة، وإيصال مدارس العراق إلى مستوى الانحطاط الأخلاقي في مدارس: أميركا، بريطانيا، أستراليا… إلخ
4- هذه المادة، تمنح الهيئة فوقية على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتفعل بها مثل الذي ذكرناه في (3) لكن على مستوى المعاهد والجامعات ومراكز البحوث. ولا ندري كيف يكون لهيئة (غير متخصصة) سلطة التدخل في مناهج الوزارات (المتخصصة)، وخصوصًا وزارة التعليم العالي!!
5- هذه المادة، تلغي دور لجنة التربية والتعليم النيابية في مجلس النواب.
6- هذه المادة، تشريع بيِّن لتقنين الفاحشة تحت عنوان (إلغاء العنف القائم على النوع الاجتماعي)!
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قراءة في مشروع قانون (الهيأة العليا لتمكين المرأة) المادة (19-رابعًا) وتم نقلها من وكالة وطن للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذه المادة رابع ا
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.