المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعصابة استقطاب الفتيات بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات أمن الدولة بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على تشكيل عصابي يضم ٤ أشخاص لقيامهم باستقطاب السيدات والفتيات لإجبارهن على ممارسة الأفعال المنافية للآداب والاتجار بالبشر.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى وبحضور احمد صالح رئيس النيابة، في وقت سابق تمكنت قوة امنية أثناء سيرها على الطريق الزراعى بالقليوبية من ضبط شخص يقوم بممارسة الرزيلة مع فتاة قاصر داخل سيارة ملاكى وتم ضبطهما الاثنان وتحرير محضر بالواقعة.
قالت الفتاة وتدعى "ر" بأنها هاربة من أسرتها بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى وبسبب تعذيب مرات الاب لها تركت المنزل واستقلت ميكروباص وصل بها الى محطة المرج وهناك ظلت لمدة يوم كامل في موقف المرج الى ان عثرت عليها المتهمة الأولى زعيمة التشكيل وقامت باستدراجها بحجة ضيافتها وتقديم لها الطعام.
اضافت الفتاة أن المتهمة زعيمة التشكيل طلبت منها المبيت معها في شقتها وعندما استيقظت في الصباح وجدت نفسها قد تم الاعتداء عليها وقامت المتهمة بتصويرها فيديو اثناء الاعتداء وقامت بتهديدها بفضحها إذا لم ترضخ لطلباتها ومن وقتها وهى تقوم بتقديمها لراغبى المتعة من الرجال مقابل مبالغ مالية.
كما اعترفت الفتاة بوجود 3 فتيات أخريات معها في نفس الشقة واعترفت بان المتهمه معها سيدة أخرى ورجلان يقومان بحراستهن واحدهما متزوج من زعيمة التشكيل عرفيا.
وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة كبيرة من أجهزة الامن وتم مداهمة الشقة وألقى القبض على المتهمين وهم " س ا ع " زعيمة التشكيل ونجلة خالتها " د ع م " و " م ن ع " زوج الأولى عرفيا وشقيقه " م ن ع " وتم العثور على 3 فتيات أخريات منهن فتاة قاصر أيضا تدعى " ص " والفتاتين الأخيرتان سنهما من 20 الى 21 سنة كما تم العثور على فلاشات وسيديهات مصورة لتلك الفتيات خادشة للحياء مع رجال في غرف النوم والعثور على طبنجة صوت ومبلغ مالى.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليا بارتكابهم وقائع الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات القاصرات جنسيا وتم احالتهم للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات أمن الدولة سجن المؤبد تشكيل عصابى فتيات الطريق الزراعى بالقليوبية سيارة ملاكي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط مسير القطارات للخطر بالقانون
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة تعريض خطوط مسير القطارات للخطر.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.