تفاصيل تعديلات قانون المرور الجديدة.. إزالة السيارات المتروكة والإجراءات القانونية المتبعة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تفاصيل التعديلات الجديدة التي أُجريت على قانون المرور، والذي صدق عليه الرئيس مؤخرًا، والذي يُعد تعديلًا على القانون السابق الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والمعدل بقانون 121 لسنة 2008.
وفي تصريحاته خلال برنامج "حضرة المواطن" التلفزيوني، أوضح "هشام" أن التعديلات تتضمن إزالة السيارات المتروكة والمهملة في الطريق العام، حيث يتم لفت النظر إلى أن يتولى قسم المرور التنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع هذه السيارات أو المركبات المتروكة بمجرد ضبطها.
وأوضح "هشام" أن السيارات التي يتم رفعها سيتم إيداعها في الأماكن المحددة بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالهيئة المعنية، مع تحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي.
وأشار إلى أنه يتم إعداد محضر يثبت فيه أوصاف المركبة أو المركبات المُرفوعة، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، وسبب الرفع، وجميع الظروف المحيطة بالواقعة، وتُعرض على نيابة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتُكلف نيابة المرور بالإعلان عن مالك المركبة أو المركبات المرفوعة، أو المسؤول عن إدارتها، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.
مفاجأة عن الرخصة المنتهية
وأشار الخبير المروري، إلى أن السيارات التي تحمل رخصًا منتهية ستعامل معاملة السيارات دون لوحات معدنية، أو طمس اللوحات المعدنية، إذ سيتم في هذه الحالة ضبط قائد السيارة والسيارة، وإيداعها في حضانة المرور، وعرض قائد السيارة على نيابة المرور.
وأضاف أنه سيتم تغريم قائد السيارة غرامة مالية، إضافة إلى دفع مخالفات المرور كافة، وبعد ذلك سيحصل على جواب من نيابة المرور إلى إدارة المرور، لرفع حجز السيارة بعد دفع الغرامة الخاصة بإيواء السيارة، ثم يتجه بعد ذلك إلى وحدة المرور التابع لها لاستكمال ترخيص السيارة.
المركبات المهملة: هي المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.
أنقاض المركبات: هي هياكل المركبات، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: القاعدة، المحرك، جسم المركبة.
المركبات المتروكة: هي المركبات التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسؤول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرخصة انتهاء الرخصة قانون المرور الجديد المرور المرکبات التی نیابة المرور
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات قانون الاستثمار لدعم المشروعات والمنافسة في المناطق الحرة
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد سليمان، الموافقة على مشروع تعديلات قانون الإستثمار رقم (72) لسنة 2017 المقدمة من النائب حسن عمار أمين سر اللجنة من حيث المبدأ.
و يتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي : لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ).
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية :-
أولاً :- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة :-
الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
وتأتي فلسفة التعديل المقترح في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الإقتصاد جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.