عضو السياسي الأعلى الحوثي يطلع على سير العمل بمشروع سد عويره بمديرية سحار بصعدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الثورة نت|
قام عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، بزيارة تفقدية إلى مديرية سحار بمحافظة صعدة، للاطلاع على مستوى تنفيذ مشروع سد عَوِيره بمبادرة مجتمعية من أبناء المديرية.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها محافظ صعدة محمد جابر عوض، وعضو مجلس النواب فيصل عريج، وعدد من المشايخ، اطلع محمد علي الحوثي على ما تم إنجازه من أبناء المجتمع في مشروع سد عويره، وما قدمته السلطة المحلية من دعم للمشروع الذي يمثل أنموذجا للعمل التشاركي الحكومي- المجتمعي.
وأكد عضو السياسي الأعلى، على أهمية العمل المتكامل بين السلطة المحلية والمجتمع لتوفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال الأعمال المطلوبة.. مشيرا إلى أن قصة نجاح أي مبادرة لابد أن تمثل نموذجا يستفاد منه في إنجازات قادمة سواء على مستوى المنطقة أو المديريات والمحافظات.
وأشاد بجهود السلطة المحلية والمجتمع في مديرية سحار في دعم ومساندة المبادرات في مختلف المجالات بالتنسيق مع قيادة المحافظة والجهات ذات الصلة.
ولفت محمد علي الحوثي إلى أهمية دور المشايخ والشخصيات الاجتماعية في حشد الدعم المجتمعي لاستكمال مشروع سد عويره الذي سيعود بالنفع على حوض صعدة والصعيد وتغذية الآبار الجوفية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بتحفيز ودعم وتشجيع المبادرات المجتمعية تنفيذا لموجهات قائد الثورة، الذي يؤكد على أهمية تفعيل المبادرات باعتبارها أساس عملية التنمية.
فيما أشاد المحافظ عوض، بمستوى الانجاز في تنفيذ المبادرة المجتمعية في سد عويره والذي تتجسد من خلاله روح العمل التشاركي.. مشيرا إلى تدخل السلطة المحلية باعتماد مبلغ 100 مليون ريال لدعم المشروع.
وثمن الجهود المجتمعية لأبناء مديرية سحار والمساندة الفاعلة في تنفيذ المشروع من قبل السلطة المحلية والجهات الرسمية ذات العلاقة.
بدوره لفت عضو مجلس النواب عريج إلى أهمية التركيز على تحفيز المبادرات المجتمعية وخاصة في المناطق الأكثر حرماناً واحتياجا.
وأشار إلى أن مساندة المبادرات المجتمعية يأتي ضمن موجهات قائد الثورة وترجمة لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تفعيل العمل التشاركي الحكومي- المجتمعي للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في مجال الأمن الغذائي.
هذا وكان عضو المجلس السياسي الأعلى قد التقى بعدد من وجهاء وأبناء مديرية سحار، وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صعدة سد عويره السیاسی الأعلى السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
"قوى النواب" تقر مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:
يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (205):
أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (206):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.
وتنص المادة (207):
أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
وتنص المادة (208):
أنه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة (209) والتي تنص على:
لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.
ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.
وتنص المادة (210):
للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عنها.