الشورى يطلب مناقشة وزيرة التربية عن حادثة طلبة المضيبي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
استعرض مكتب مجلس الشورى صباح اليوم طلب المناقشة المقدم من أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؛ بشأن ما آلت إليه الحالة الجوية (منخفض المطير)، وتأثيراتها على مدارس محافظة شمال الشرقية، حيث تضمن الطلب رغبة أصحاب السعادة الأعضاء في الوقوف على الأسباب المؤدية لحوادث الوفيات من طلبة المدارس في ولاية المضيبي، وإجراءات الوزارة في التعامل مع الحالة الجوية.
ويعد طلب المناقشة إحدى أدوات المتابعة المتاحة لأعضاء المجلس وفق المادة (69) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: "يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة، وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات. وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة. ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويًا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها. وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبًا من توصيات أو رغبات".
كما كلف المكتب لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس باستضافة الجهات ذات الاختصاص للوقوف على الأسباب المتعلقة بحادث وفيات طلبة مدارس ولاية المضيبي، ودراسة الإجراءات المتخذة من قبلها في التعامل مع الموضوع، وبحث الحلول المناسبة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
وتم خلال الاجتماع استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير الصحة بشأن توظيف مخرجات تخصص هندسة المعدات الطبية، حيث تضمن الطلب الاستفسار عن أسباب عدم توظيف تلك المخرجات؛ بالرغم من أهمية التخصص في دراسة وتطوير المعدات والأجهزة الطبية.
وأحال مكتب المجلس خلال اجتماعه التقرير السنوي لمشاريع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2023م إلى اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وذلك بعد أن جرى استعراضه من قبل مكتب المجلس. ويأتي مناقشة تقارير وزراء الخدمات وفق المــادة (55) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: "على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفـيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فـيها".
كما تمت إحاطة مكتب المجلس برد سعادة رئيس بلدية مسقط، حول معالجة إشكالية الاختناقات المرورية بولاية السيب، حيث تضمّن الرد الإفادة بأنه حاليًا يتم دراسة تنفيذ الخدمات الاستشارية المرورية لمحافظة مسقط الهادفة لتقديم حلول مستدامة للاختناقات المرورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الشورى مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.