واشنطن-سانا

أحال مجلس النواب الأمريكي مواد الاتهام الموجهة ضد وزير الداخلية أليخاندرو مايوركاس إلى مجلس الشيوخ للبدء بمحاكمته كمسؤول عن سياسة الهجرة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن الإجراء يحدد لأعضاء مجلس الشيوخ دور المحلفين، فيما سيتم تمثيل الادعاء من قبل أعضاء الكونغرس المنتدبين إلى مجلس الشيوخ.

وأشارت الشبكة إلى أنه إذا تمت الموافقة من جانب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بكامل قوامهما على سحب الثقة، فسيصبح مايوركاس أول وزير أمريكي منذ ما يقرب من 150 عاماً يتم عزله من منصبه بهذه الطريقة.

وكان مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري صوت على عزل مايوركاس في محاولته الثانية خلال شهر شباط الماضي، وألقى باللائمة عليه في التدفق القياسي للمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة الآن على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تتضمنت هذه المواد وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، والأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.

ووافق المجلس على نص المادة 474 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها « كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها».

نص المادة 475 من مشروع قانون

كما وافق المجلس على نص المادة 475 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع».

ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

ووافق المجلس على نص المادة 476 مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.

ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

ووافق المجلس على المادة 477 وتنص: «إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون».

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ووافق المجلس على المادة (478)بإنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في زيارة رسمية إلى المغرب تشمل الأقاليم الجنوبية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • رئيس الوزراء يبدأ جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الكويتي
  • «النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات
  • الرئيس الكيني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي قضايا الأمن الإقليمي والأزمة السودانية
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • سقوط مفاجئ لعضو مجلس الشيوخ في ميسيسيبي خلال جلسة تشريعية .. فيديو
  • أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون الانسحاب من الأمم المتحدة
  • لـسوء الإدارة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون الانسحاب من الأمم المتحدة
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين باتيل على رأس مكتب التحقيقات الفدرالي