كتب- نشأت علي:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وانتقد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا: "الحكومة عاملة أزمات ضخمة وفي الآخر بتيجي تزعل، والبرلمان ضحية لهذه الحكومة، لما اتكلمنا عن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرجتوا علينا الناس فيها".

وتابع: صحيح التحديات كبيرة، لكن الحكومة عندها انحراف زمني لتنفيذ القوانين.. التاريخ هيكتب اللي بتعمله الحكومة، والبرلمان مش بيعرف يجامل".

وقال السجيني إن اللجنة تناقش في اجتماعها اليوم الأثر التشريعي لقانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والذي صدر في دور الانعقاد الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية للعمل به.

ولفت إلى أن القانون يتضمن إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، والقانون الجديد تضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأوضح أن الاجتماع سيتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وما إذا تم التعاون بينها وبين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المهندس أحمد السجيني قانون تنظيم حيازة الحيوانات طلب إحاطة انتشار الكلاب الضالة طوفان الأقصى المزيد حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب تنظیم حیازة الحیوانات

إقرأ أيضاً:

سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم البلطجة والترهيب من جانب بعض الخارجين عن القانون والذين يحاولون ترهيب المواطنين باستخدام الحيوانات الضالة. هذا السلوك الدي يرقي لحد الظاهرة أصبح يمثل خطراً حقيقيا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.. تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانونيين لتوضيح كيف تصدى القانون لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

سلوكيات مشينة 

قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن مثل هذه الجرائم تندرج تحت جرائم البلطجة، مؤكداً أن قانون العقوبات تصدى لمثل هذه الجرائم بكل قوة وحزم، 

واشار الى أن القانون لم يغفل عن تلك الجرائم، بل واجه المجرمون بعقوبات رادعة لدحر مثل هذه السلوكيات المشينة، وتحقيق شعور الأمان والطمأنينة لدي المواطنين.

وأضاف الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن المادة  375 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

عقوبة ترويع المواطنين 

وتحدث الفقيه القانوني عن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

واختتم  الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم التي لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل؛ ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والأخلاقى لديه.

مقالات مشابهة

  • ليبيا تختتم مشاركتها في اجتماع «البرلمان الإفريقي» في كينيا
  • البرلمان يستمع إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج زيارتها لمصلحة الدفاع المدني
  • قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
  • اجتماع لمناقشة خطة البرنامج الرمضاني والدورات الصيفية في إب
  • قمة "غير رسمية" في الرياض لمناقشة مقترحات بديلة عن خطة ترامب بشأن غزة
  • الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 إلى البرلمان وتتحدث عن خطة إنفاق
  • حويلي: الاجتماع المرتقب في القاهرة يستعد لمناقشة آليات تشكيل الحكومة والقوانين الانتخابية
  • أمانة الإعلام لـمستقبل وطن تعقد اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة العمل المقبلة
  • سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
  • بدء اجتماعات اللجنة التحضيرية لمناقشة مشروع وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني