هل يمكن تغيير المهنة من طالبة إلى ربة أسرة إلكترونياً؟.. "الأحوال المدنية" تجيب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تعديل المهنة يتطلب مراجعة أحد مكاتبها.
تعديل المهنة
جاء توضيح «الأحوال المدنية» بعدما تلقت استفسارًا من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» جاء مفاده: هل يمكن تغيير المهنة من طالبة إلى ربة أسرة إلكترونياً؟".
وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: "أهلًا بك، يتم تغيير المهنة من خلال مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية لك، نسعد بخدمتك".
ضوابط تعديل المهنة
وقالت «الأحوال المدنية» في وقت سابق إنه يتم تعديل المهن بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحًا.
وأضافت موضّحة أن ضوابط تعديل المهن من جهة الأحوال المدنية يتم وفقًا للتالي:
- يدوّن في حقل المهنة «موظف حكومي» إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أم التأمينات الاجتماعية.
- يدّون في حقل المهنة «موظف أهلي» إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.
- يدّون بحقل المهنة «متقاعد» من انتهت خدماته بالتقاعد .
- يدّون في حقل المهنة «متسبب» لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد .
- يكون التعديل من (طالب– طالبة) إلى (ربة منزل– متسبب) بموجب إقرار بذلك.
- يدّون في حقل المهنة «تاجر أو تاجرة» من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.
- يدون في حقل المهنة «رجل أعمال– سيدة أعمال» من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية تعديل المهنة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
حكم خلع لباس الإحرام وتغييره.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام؟ فقد سمعت من بعض الناس أن الحاج لا يُبدِّل ملابسه أبدًا حتى يوم العيد، وذلك بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا حرج في ذلك، ما دام أَنَّ المحرم رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه.
وذكرت دار الإفتاء أن من محظورات الإحرام للذَّكَر: لبس المخيط؛ وذلك لما ورد عن ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى اللهُ علَيه وآله وسلم: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ» متفق عليه.
وأوضحت أن الحديث نَصٌّ في أَنَّ الرَّجُل إذا أحرم يَمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والعِلَّة في التحريم: مَنْعُ الرفاهية باللباس.
وتابعت: هذا في حقِّ الرجل، أَمَّا في حقِّ المرأة فيجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء ولو مخيطًا لغير الوجه والكفين؛ إذ إنَّ إحرامها في إظهار الوجه والكفين خاصة؛ ففي "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابًا عن سؤال أحد الصحابة عن لباس المحرم: «ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
وأضافت أنه إذا كان الممنوع على المحرم الذَّكَر لبس المخيط، فإنَّ إحرامه استحبابًا يكون بإزارٍ ورداءٍ، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك
وفي سياق هذا الاستحباب فإن المحرم الذي لم يتَلبَّس بمحظور في اللبس أثناء إحرامه؛ فله أن يلبس ما شاء من الإزار والرداء بأي عددٍ شاء، فلو ارتدى إزارًا ورداءً ثم رأى تغييرهما بغيرهما فله ذلك، ولا بأس عليه، كما نص عليه المالكية ومَن وافقهم.
وإذا جاز ذلك للرجل، فللمرأة من باب أولى؛ لكون إحرامها أدنى من إحرام الرجل، فلها أيضًا أن تلبس ما تشاء مخيطًا بأي عددٍ شاءت، شريطة عدم تلبسها بالمحظور في اللبس، وهو في حقها -كما سبق- ما يكون في الوجه والكفين خاصة.