الداخلية: السجن والغرامة والترحيل عقوبات مشغّلي الوافدين المخالفين للأنظمة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الداخلية السجن والغرامة والترحيل عقوبات مشغّلي الوافدين المخالفين للأنظمة، كشفت وزارة الداخلية عن قائمة بعقوبات ستطول مشغلي الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.وأوضح حساب الداخلية الرسمي على منصة إكس ، .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الداخلية: السجن والغرامة والترحيل عقوبات مشغّلي الوافدين المخالفين للأنظمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت وزارة الداخلية عن قائمة بعقوبات ستطول مشغلي الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وأوضح حساب "الداخلية" الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقاً، أن السجن والغرامة والحرمان من الاستقدام عقوبة المنشآت المخالفة.
عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.
#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/EliUauMnNA
July 29, 2023
عقوبة المنشآة التي تشغّل المخالفين للأنظمةوبيّنت الداخلية أن تطبيق العقوبات يكون على النحو الآتي:
ـ غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال
ـ السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إذا كان وافداً
ـ الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات
وحسب "الداخلية"، فإن العقوبات تطبق كذلك بحق المنشآت التي تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو التي تستخدم عمالة غيرها.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى دعم جهود الجهات الأمنية للحد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر عدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم.
فيما أوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.
ً:
الداخلية: ضبط 13308 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الداخلية: السجن والغرامة والترحيل عقوبات مشغّلي الوافدين المخالفين للأنظمة للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الداخلية: السجن والغرامة والترحيل عقوبات مشغّلي الوافدين المخالفين للأنظمة وتم نقلها من صحيفة الوئام نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإقامة والعمل
إقرأ أيضاً:
موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافعم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.