بعد تصديق الرئيس على القانون.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
صدقَّ الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق.
واستهدف مشروع قانون حقوق المسنين تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
اختصاصات صندوق رعاية حقوق المسنين
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر"، اختصاصات صندوق رعاية المسنين، وفقًا لما نص عليه القانون والتي جاءت كالتالي:
1-وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق.
2- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.
3- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- إدارة أو استثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.
5- إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس فيما يحقق أغراض الصندوق.
6- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
7- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، في إطار السياسية العامة للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
10- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
11- يكون المجلس هو المختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق رعاية المسنين اختصاصات صندوق رعاية المسنين رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين رعاية المسنين
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة المناقشة حول المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وطالبت النائبة أميرة العادلي بإعادة مناقشة المادة (20 ) من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، موضحة أن نص المادة بعد التعديل الذي أجري عليها أمس "ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين على الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية... إلى آخر المادة"، وجاء النص المقترح من "العادلي" كالتالي:
"ينشأ صندق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.. إلى آخر المادة"، موضحة مبررات التعديل، بأن تكرار كلمة تأمين مرتين هو تكرار غير ضروري وتأكيد علي المؤكد، وهو أن الصندوق كما ذكر في بداية المادة صندوق تأمين، وكلمة للتأمين لا توضح الغرض من الصندوق، فمثلا ينشأ صندوق تأمين حكومي توضح أن السياق للتأمين، وينشأ صندوق حكومي للتأمين إذا كان الغرض هو التأمين بوضوح.
وتابعت: أما ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية توضح أكثر الغرض من الصندوق والتأمين ذاته، لذلك لضبط الصياغة التشريعية وتوضيح الغرض من الصندوق هو حذف للتأمين وإضافة لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ليكون بذلك الغرض من صندوق التأمين واضحا في النص، كما أن التغطية هنا غير محددة بنسبة بل تركت للدراسات الاكتوارية، لكنها وضحت الهدف والغرض من إنشاء الصندوق.