المياه تضبط اعتداءات على خطوط مياه جنوبي العاصمة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الاعتداء تم على خط رئيسي قطر 5 انشات مسحوب منه خط 3 انشات
قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، إن كوادرها التفتيشية وبالتعاون مع شركة مياه الأردن مياهنا والمنسق الأمني وبمرافقة أمنية من مديرية الأمن العام، ضبطت اعتداءات جديدة في جنوب العاصمة عمان لواء الجيزة منطقة اللبن.
وحسب بيان صحفي للوزارة فإن الاعتداء تم على خط رئيسي قطر 5 انشات مسحوب منه خط 3 انشات يغذي عدة مناطق لتزويد مزارع وبرك مياه زراعية بطريقة غير قانونية، ما يؤثر بشكل كبير على حصص المياه لعدد من المناطق في جنوب عمان.
اقرأ أيضاً : موعد إنهاء مشروع تقاطع جسر المسلخ في العاصمة عمان
وبينت أنه تم فصل هذه الخطوط وإعادة الأوضاع الى طبيعتها وإعداد المضبوطات الخاصة بالوقائع واستكمال عمليات المسح للمنطقة التي تجريها طواقم سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا)، كما ستقوم بتحويل أوراق المضبوطات وتحديد ملكية الأراضي التي فيها المزارع والبرك للقضاء لضبط المخالفين ومحاسبتهم أمام المحاكم.
وثمنت الدعم والتعاون من قبل الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام على تعاونهم المستمر في توفير جميع الإمكانيات لتمكين كوادر الوزارة من القيام بواجبها، إضافة إلى تعاون المواطنين الذين يقومون يومياً بالإبلاغ عن محاولات البعض بالاعتداء على الشبكات أو حفر الآبار، مشددة على أنه لا تهاون في تطبيق أحكام القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه سلطة المياه اعتداءات على المياه جنوب عمان
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.