قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الجامعات التكنولوجية الجديدة التي شرعت الدولة في تنفيذ عدد منها واستكمال تنفيذ عدد آخر تهدف في المقام الأول لربط التعليم بسوق العمل ، وتوفير التخصصات اللازمة لمواكبة التطورات المتعلقة بالفنيات.

 

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج دراسية تخدم الصناعة، وفى ظل ما تستهدفه الدولة من النهوض بالصناعة في مختلف القطاعات والمجالات لابد من توفير العمالة الفنية الماهرة لضمان تحقيق 100 مليار دولار صادرات من الصناعة المحلية، والجامعات التكنولوجية خطوة جادة لتحقيق هذا لربط بين التعليم والصناعة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعليم الجامعات التكنولوجية تساهم في النهوض بصناعات مختلفة منها المعدنية، الخشبية، الهندسية، الإلكترونية، الكهربية، صناعات الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، حيث يختلف نظام التعليم التكنولوجي عن التعليم الجامعي التقليدي، لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفني، ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي، كما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.

 

وأكد النائب عمرو اقطامى، أن الدولة تهتم بالجامعات التكنولوجية بدرجة كبيرة وتستهدف فى تلك الجامعات أن يكون لدينا جيل جديد متخصص فى الفنيات ودعم رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة، مشيدا بالجهود المبذولة لتغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني، موضحًا أن تغيير الصورة الذهنية تتم من تغيير مخرجات التعليم الفني، مؤكدًا أن هناك تحديات في تطوير التعليم الفني وستعمل عليها الوزارة في المستقبل لضمان ربط التعليم بسوق العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية الجديدة سوق العمل التعليم الصناعة العمالة الفنية الماهرة الجامعات التکنولوجیة التعلیم الفنی

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
  • قيادي بالحرية المصري: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب والمرأة وتوفير فرص العمل
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • طلب برلماني بزيادة نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل إلى 3%
  • «النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
  • محافظ المنيا: تنشيط السياحة أولوية لدعم الاقتصاد وتوفير لفرص العمل
  • وزير العمل: تأمين طبي للعمالة غير المنتظمة .. وآليات لضمان وصوله للمستحقين