فى مقالى أمس تحت عنوان " الترقيع فى المنظومة التشريعية " تعرضت  بسرد تاريخى موثق لحجم المشكلة التى تواجه الوطن نحو إيجاد وسيلة لإنهاء مشكلة الإسكان فى مصر وإنهاء العوار التشريعى فى المنظومة القانونية التى تحكم العمران فى مصر واليوم إستكمل تحت العنوان أعلاه أهم السلبيات والإشكاليات فى القوانين الحالية التى تحكم المنظمومة العمرانية فى مصر.


أولًا:عدم دستورية تأبيد عقود الإيجار جرى نص المادة الثانية من الدستور المصرى على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.
هذا وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن عقد الإيجار ينصب على إستئجار منفعة لمدة مؤقتة يحق للمؤجر بإنتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها وهو يؤدى إلى إمتناع تأبيد هذا العقد ولا تجهل مدته.
فلما كانت قوانين إيجار الأماكن قد خالفت هذه النظرية فهى بذلك تكون خالفت الدستور الأمر الذى يلزم معه والحال كذلك إلغاء مخالفتها هذه.
ثانيًا: مخالفة قوانين الإيجار الإستثنائية لسياسة الدولة الإقتصادية حينما تحولت سياسة الإقتصاد المغلق إلى سياسة الإقتصاد الحر وإعمال أليات السوق وهو يتعارض مع القوانين القائمة بصفة عامة.
ثالثًا:الإضرار بالإقتصاد القومى فقد أدت قوانين الإيجارات إلى إحجام المستثمرين الصغار عن الإستثمار فى مجال البناء بغرض التأجير الأمر الذى أدى إلى حرمان السوق المصرى من حركة دوران مؤثرة  فى حوالى 80% من الأنشطة الممارسة فى الأسواق.
كما أدت إلى توجيه غالبية مدخرات المصريين لتوفير المسكن لهم ولأولادهم بدلًا من المشاركة فى إستثمارات تعود  بالنفع على الإقتصاد القومى من خلال مساهمة المصريين بجزء من مدخراتهم فى المشروعات الإستثمارية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق البنوك أو البورصة.
رابعًا: الخلل الإجتماعى حيث الأصل فى العلائق أو العلاقات الإيجارية أن يتحقق التضامن بين مؤجر العين ومستأجرها من الواجهة الإجتماعية وأن تتكامل مصالحها من زاوية إقتصادية فلا تتأكل حقوق مؤجر العين التواء وإيثارًا لمستأجرها ولا ينقض مؤجرها على حقوق غيره عاصفًا بها أو محددًا فى مجال تطبيقها وإلا أقام كل منهما حربًا على الأخر وبالتالى فلا يجوز أن يكون (مغبون الأمس وهو المستأجر غابنًا ) ولا أن يكون تنظيم المشرع للعلائق الإيجارية فيما بين طرفيها إجحافًا لأيهما.
فلا يقسط فى الحقوق التى يكلفها لكل منهما بل ينحاز لأحدهما إفتتانًا على الأخر ليحل الصراع بين هذين المتعاقدين بديلًاَ عن التعاون بينهما.
لكل ما تم ذكره فى مقالى (أمس واليوم) نجد أن هناك واجب وطنى حتمى على مجلس النواب المصرى واللجنة المنبثقة التى كلفت بإعداد مشروع بقانون لتحرير وتنظيم هذه العلاقة (المالك والمستأجر) أجد أن إستكمال المنظومة التشريعية فى نظام العمران المصرى والتصدى لهذا القانون هو واجب إخلاقى قبل أن يكون واجب وطنى !!

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت جلسة الفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

 

التقاعد للعلماء خريجى الأزهر

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.


وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

 

كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.


وفي سياق آخر تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات اليوم السبت برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم؛ محاكمة 35 متهما كونوا شبكة إجرامية منظمة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد.

 

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.


 

وأضاف أمر الاحالة بأن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

 

وتبين من التحقيقات، أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • د. عبدالله الغذامي يكتب: الكثير من الناس والقليل من الإنسانية
  • 3 مبادئ قضائية تثبت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستاجر دون اشتراط العقد
  • غياب الروح الرياضية كارثة الألعاب القتالية.. حرب شوارع فى بطولات الجمهورية للملاكمة والمصارعة ببورسعيد والمنوفية
  • «جيل جديد».. «مواليد النازحين» تشهد العودة إلى غزة: الفرحة صارت فرحتين
  • حكومتا الدبيبة وحماد تتفقان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين
  • عادل عزام يكتب: «يا كولر ارفع إيدك.. شعب مصر هو سيدك»
  • د.حماد عبدالله يكتب: ضعف المؤسسات الرسمية الدولية (1)
  • أسرار أم كلثوم.. لا يعرفها أحد!
  • قطر.. تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية والتجارية بنسبة 50%