وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي وبني سويف الجديدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ داخل حدود جهازى تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة).
وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.
ونص القرار الأول على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض بقرية سياحية بالقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة دور أرضي وأعمال نجارة، والمقامة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
كما نص القرار الثاني على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض سكنية بالحي السكني السادس " ابني بيتك 1" بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أعمدة بحوائط المبنى الجانبي والخلفي، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.
وتضمنت القرارات تكليفات بأن يتولى جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار اخبار مصر مال واعمال مدينة بني سويف الجديدة إزالة مخالفات الشمالی الغربی سویف الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء
في إطار حرص الدولة على تسوية أوضاع مخالفات البناء وتقنينها بما يحقق الاستقرار المجتمعي، حدد القانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ المستندات الواجب تقديمها عند التقدم بطلب التصالح.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالحتشمل المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك، مع الإطلاع على الأصل وأرشفته.
2. المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3. رسم كروكي للموقع موضحًا الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية المحيطة بالعقار محل التصالح.
4. صورة لواجهة العقار توضح عدد الأدوار القائمة.
5. إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
6. عدد (٢) نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.
7. تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد الجهات التالية: مكتب هندسي استشاري معتمد، مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، مركز بحثي متخصص أو كلية هندسة معتمدة.
8. صورة من شهادة قيد التأمينات للمهندس مُصدر التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.
9. نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص، إذا توفرت.
10. مستند يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد، في حال المخالفات الناتجة عن التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
11. إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية عبر أي من المستندات التالية:
- شهادة صادرة من وحدة المتغيرات المكانية موضحة تاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.
- مستند دال على تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية (مثل محضر المخالفة).
- تقرير معاينة سابق صادر من إحدى اللجان الفنية.
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات).
- عقود بيع مشهرة أو عقود إيجار موثقة.
- صورة ملتقطة بالقمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
- تقرير هندسي صادر عن كلية هندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يثبت تاريخ المخالفة.
12. بالنسبة لمخالفات التعدي على حقوق الارتفاق، يجب إرفاق عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق.
13. في حالة تجاوز قيود الارتفاع، يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية، مع خريطة إحداثية معتمدة من جهة إدارية (مثل مركز معلومات الشبكات).
14. تقديم إقرار معتمد (يتم طباعته من المنظومة الإلكترونية) من مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات المثبتة، مثل المساحة وعدد الأدوار.