وهبي: زواج القاصرات مرفوض وإثبات نسب أطفال العلاقات غير الشّرعية ضرورة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تشبثه بمواقفه بخصوص بعض القضايا التي أثارت نقاشا مجتمعيا واسعا، خاصة بعد خرجاته الأخيرة ومنها زواج القاصرات والإثبات الجيني لنسب الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج.
وأكد الوزير، أثناء مشاركته في برنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية، الجمعة، أنه يجب تغيير المادة التي تنص على إمكانية تزويج القاصرات والتي يحددها قانون الأسرة، معتبرا أن مكانهن هو المدرسة وليس الزواج، مشيرا في هذا الصدد إلى التجربة المصرية التي ألغت هذه المادة بدون أي مشاكل.
وشدد المتحدث ذاته، على أن تزويج القاصرات مرفوض، بل هو اغتصاب للطفولة، لأن الطفل ليس له التزامات، بل له حقوق ومن حقوقه أن يكون في المدرسة للتعلم.
في جانب آخر، وبخصوص موضوع يتعلق بإثبات النسب للأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج أي من خلال علاقة غير شرعية، فأكد أن الأمر يحتاج إلى إثبات جيني لنسب الطفل ليعرف من هو أبوه ليتحمل مسؤولية النفقة جراء فعله.
وبخصوص التصريحات التي أدلى بها سابقا وأثارت ضجة حين قال بأن كل مغربي وراءه عشرون طفلا، فأكد أنه قال ذلك من باب المزاح لكن “المحافظين يبحثون عن أي شيء من أجل عرقلة ما أقوله، فأنا أمارس قناعتي ولا أخفيها ولا أنافق، بل أقول الحقيقة وأدافع عنها”.
كلمات دلالية اثبات النسب زواج القاصرات وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: زواج القاصرات وهبي
إقرأ أيضاً:
بعد 27 عام زواج.. زوج يلاحق زوجته بالنشوز ويطالب بحرمانها من حقوقها الشرعية
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته، واتهمها بالخروج عن طاعته، بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة الصادر له، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتي، وحرضت أولادي على مقاطعتي، وهجرتني بعد 27 عام من الزواج، ورفضت العودة رغم كافة المحاولات الودية التي قمت بها لإرضائها".
وتابع الزوج:" قدمت تنازلات كثيرة ورضخت لكتابة قائمة جديدة، واشتريت لها منقولات ومصوغات بعد أن وضعتها كشرط لعودتها، وبعد 6 شهور من رجوعها للمنزل هجرته مرة أخري، ولاحقتني بدعاوي حبس بالقائمة الجديدة، لأعيش في عذاب بسبب تعنتها وإصرارها على التسبب لي بالفضائح في عملي ووسط الأقارب والأصدقاء".
وأكد:"علمت بتخطيطها للحصول علي الطلاق مني، فطالبتها برد ما استولت عليه خلال سنوات زواجنا، بعد أن طلب الوساطة من نجلي، وحرضت أولادي للوقوف ضدي، وحرضت خارجين عن القانون ليتعدوا علي، والتسبب لي بإصابات استلزمت علاج دام أسابيع، مما دفعني لملاحقتها بدعوي تعويض".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة