بالقانون.. حظر ندب الموظف خارج وحدته إلا بناء على طلبه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية إجراءات وضوابط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانونوفى هذا الصدد نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:
1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
2ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
وطبقا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
واستثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية موظفين
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تكشف شروط سحب الموظف مبالغ الاشتراك الطوعي
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إنه يحق للموظف المسجل في نظام الادخار سحب جزء أو كل مبالغ الاشتراك الطوعي الإضافي المُسددة أو عوائدها الاستثمارية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها لدى الصندوق الاستثماري.
ولفتت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مبلغ الاشتراك الطوعي لا يحتسب ضمن مستحقات مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالموظف.
ضوابط الاشتراكوفيما يتعلق بضوابط الاشتراك في "الطوعي الإضافي" للمسجلين في نظام الإدخار، بينت أنه "يجب ألا تتجاوز نسبة الاشتراك الطوعي الـ25% من الأجر الإجمالي إذا كان السداد شهرياً، وبما لا يتجاوز في مجمله ذات النسبة سنوياً إذا كان المبلغ مقطوعاً".
خيارات السدادوحددت خيارين لسداد مبلغ الاشتراك، الأول السداد الشهري بمبلغ أو نسبة من أجره الشهري وفق رغبته، من خلال جهة العمل، بينما الخيار الثاني فهو السداد بمبلغ مقطوع مباشرة إلى حسابه في نظام الادخار لدى وسيط الخدمات الإدارية.