جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات المختصة علي مجموعة من المتهمين في العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات، وتستعرض "اليوم السابع" عدد من الوقائع التي ضبطتها الجهات الأمنية والخاصة بتزوير الأوراق.

وفي السياق تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع  إحدى السيدات متهمة بإدخال الغش والتدليس على إحدى الهيئات الحكومية وعدم الإفصاح عن زواجها للإستمرار فى صرف المعاش المستحق لها عن والدها المتوفى وهو الأمر الذى مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة المشار إليها "دون وجه حق".


وألقي القبض علي المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي سياق متصل حققت الجهات المختصة مع متهم بتزوير بطاقة دفع إلكتروني» لسيدة متوفاة لمدة 7 سنوات، وحصوله بدون وجه حق على مبلغ مالي حوالي ٢٠٠ ألف جنيه من معاشها من التأمينات الاجتماعية

 

وتبين ارتكاب المتهم جريمة تزوير طلب استخراج بدل تالف لبطاقة دفع إلكتروني يتداخل موظفون عموميون في تحريره واعتماده، وكذا دفتر استلام بطاقات الدفع الالكتروني بمكتب التأمينات، بالاشتراك مع موظفين حسني النية بالتأمينات الاجتماعية، وقام بالتوقيع على دفتر الاستلام باسم المستفيدة من المعاش، وذلك بقصد سحب مبالغ مالية بدون وجه حق.

وتوصلت المعلومات إلى صحة الواقعة، وتبين ورود إخطار من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بقيام أحد الأشخاص بصرف معاش المتوفاة، وبفحص الحاسب الآلي تبين صحة الواقعة وصرف مبلغ مالي قدره 186 ألفا 650 جنيها من أموال التأمينات الاجتماعية دون وجه حق، وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للئحقيق أمام النيابة العامة.

وكشف مصدر قانوني، إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنيين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير المحررات الرسمية تزوير الشهادات الرسمية عصابة تزوير المستندات النصب علي المواطنين ونصت المادة وجه حق

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»

تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الاثنين المقبل 20 يناير 2025، الحكم على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

لسكان أكتوبر.. مواعيد عمل مكتب الجوازات بمول العربللحاصلين على الشهادة الإعدادية.. تعرف على طريقة التقديم بمعهد معاونى الأمن

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

مقالات مشابهة

  • كيفية الحصول على كفالة يتيم من بيت الزكاة- الأوراق والخطوات
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين في تزوير وتقليد الأختام والمحررات الرسمية بالساحل
  • تفاصيل المشدد 10 سنوات لـ عاطلين بتهمة تزوير وتقليد الأختام
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا
  • المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية
  • المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات بالقاهرة
  • بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
  • العقوبة تصل للسجن 30 شهرًا.. احذر الدخول إلى منطقة الحدود البرية
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون